الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والصانع أحق ) من الغرماء في فلس رب الشيء المصنوع ( ولو بموت ) له ( بما بيده ) حتى يستوفي أجرته منه ; لأنه وهو تحت يده كالرهن حائزه أحق به في فلس وموت ( وإلا ) يكن مصنوعه بيده [ ص: 289 ] بأن سلمه لربه أو لم يجزه كالبناء أو كان بيد أمين ( فلا ) يكون أحق به بل أسوة الغرماء ( إن لم يضف لصنعته شيئا ) كالخياط والقصار والبناء ( إلا النسج فكالمزيد ) أي فهو كالمضاف المزيد في الصنعة أي حكمه في الفلس فقط حكم من أضاف لصنعته شيئا من عنده كصباغ يصبغ الثوب بصبغه ورقاع يرقع الفراء مثلا برقاع من عنده وبين حكمه بقوله ( يشارك بقيمته ) أي قيمة المزيد يوم الحكم ولو نقص الثوب مثلا بأن يقال ما قيمة الغزل وما قيمة الصنعة ؟ أي النسج كما يقال ما قيمة الثوب بلا صبغ وما قيمة الصبغ والشركة بنسبة قيمة كل ، ثم ما ذكره المصنف من أن النسج كالمزيد ضعيف والمعتمد أنه ليس مثله بل كعمل اليد كما أن المزيد في الموت كعمل اليد يحاصص به .

التالي السابق


( قوله أحق بما بيده ) محله كما في التوضيح إذا فلس ربه بعد تمام العمل أما إذا فلس ربه قبل العمل فيخير الصانع بين أن يعمل ويحاصص بالكراء أو يفسخ الإجارة بن ( قوله ولو بموت ) لو هنا لدفع توهم أن هذه المسألة مقيدة بالفلس كالتي قبلها لا لخلاف مذهبي إذ ليس في هذه المسألة خلاف ، وقوله في الخطبة وبلو إلى خلاف مذهبي [ ص: 289 ] أي غالبا كما تقدم وما هنا من غير الغالب ا هـ شب ( قوله بأن سلمه لربه ) أي ثم فلس ربه بعد أن قبضه أو تسلمه ربه بعد تفليسه ( قوله كالبناء ) أي وكالصانع الذي يصنع لرب الشيء في بيته ، ثم إذا انصرف يتركه في بيت ربه ( قوله فلا يكون أحق به بل أسوة الغرماء ) أي في الموت والفلس ( قوله إن لم يضف . . . إلخ ) شرط في قوله وإلا فلا يكون أحق به ، وقوله إلا النسج استثناء مما لم يضف لصنعته شيئا ، وحاصل ما ذكره المصنف أن محل كون الصانع إذا كان مصنوعه ليس بيده يحاصص أجرته ولا تكون أحق به ما لم يكن ذلك الصانع نساجا وإلا شارك الغرماء بقيمة نسجه كما أنه لو أضاف الصانع لصنعته شيئا من عنده فإنه لا يحاصص بأجرته إذا كان المصنوع ليس بيده بل يشارك الغرماء بقيمة ما خرج من يده والمشاركة في مسألة النسج وكذا في مسألة الإضافة إنما هي في الفلس ، وأما في الموت فإنه يتعين أن يحاصص بما جعل له من الأجرة ( قوله أي فهو ) الضمير للنسج ( قوله يشارك ) أي الغرماء في الفلس فقط بقيمته ويعلم من بيان حكم المضاف بما ذكر أنه مشارك بقيمة النسج ; لأن المصنف جعله مشبها به ( قوله أي قيمة المزيد ) أي بقيمة ما زاد من عنده فقط ، وأما أجرة العمل فهو فيها أسوة الغرماء كما في بن ( قوله بأن يقال إلخ ) أي ولا يقال ما قيمته مصبوغا وما قيمته بلا صبغ ; لأن الصانع ليس له إلا الصنعة فلا تقوم إلا صنعته ولو قوم بجملته لربما زاد ذلك فيأخذ زيادة على حقه ( قوله والشركة بنسبة قيمة كل ) فإذا كانت قيمة الصبغ خمسة دراهم وقيمة الثوب أبيض عشرة كان لصاحب الصبغ ثلث الثوب وللغرماء ثلثاه وإذا كان قيمة الغزل خمسة وقيمة النسج واحدا كان للناسج سدس الثوب وللغرماء خمسة أسداسه ( قوله ضعيف إلخ ) اعلم أن ما ذكره المصنف من أن النساج كالصباغ هو نص ابن شاس والذي عليه ابن رشد أن النساج ليس كالصباغ ونصه إن كان الصانع قد عمل الصنعة ورد المصنوع لصاحبه ، فإن لم يكن للصانع فيها إلا عمل يده كالخياط والقصار والنساج فالمشهور أنه أسوة الغرماء ( قوله بل كعمل اليد ) أي فيكون النساج أحق به من الغرماء حتى يستوفي حقه إن كان الثوب المنسوج بيده وإلا فلا يكون أحق به أسوة الغرماء ( قوله كما أن المزيد ) أي مثل الصبغ في الموت كعمل اليد يحاصص به الغرماء أي ولا يشاركهم في الثوب بقيمة المزيد كما في الفلس .




الخدمات العلمية