ثم ذكر وعقبه بالخامس لمشاركتهما في أن الحجر فيهما فيما زاد على الثلث من أنواع التبرعات فقال ( و ) حجر ( على الزوجة ) الحرة الرشيدة بدليل ما قدمه من حجر السيد على رقيقه والولي على السفيه ( لزوجها ) البالغ الرشيد أو ولي السفيه ( ولو ) كان الزوج ( عبدا ) [ ص: 308 ] لأن الغرض من مالها التجمل به والزوج ولو عبدا له حق في التجمل من مالها دون سيده ( في تبرع زاد على ثلثها ) ولو بعتق حلفت به وحنثت فله رده ولا يعتق منه شيء ( وإن ) كان تبرعها حاصلا ( بكفالة ) أي ضمان منها لأجنبي لا لزوجها فيلزمها ; لأنه لا يحجر على نفسه لنفسه فإن قالت أكرهني لم تصدق وهذا في غير ضمان الوجه والطلب فله منعها مطلقا بلغت الثلث أو لا ( وفي ) جواز ( إقراضها ) أي دفعها مالا قرضا لأجنبي يزيد على ثلثها بغير إذن زوجها لرده لها فهو كبيعها أو منعه ; لأنه معروف كالهبة ولأنها قد تخرج لمطالبتها به ( قولان ) الأظهر الأول وأما دفعها مالا قراضا لعامل فليس فيه قولان ; لأنه من التجارة ( وهو ) أي تبرعها بزائد الثلث ( جائز ) أي ماض ( حتى يرد ) أي حتى يرد الزوج جميعه أو ما شاء منه على المشهور ومقابله مردود حتى يجيزه ( فمضى ) جميع ما تبرعت به ( إن لم يعلم ) الزوج بتبرعها ( حتى تأيمت ) بطلاق وأولى إن علم وسكت ( أو مات أحدهما ) ولو قال أو ماتت لكفى دخول موته تحت تأيمت السبب السادس للحجر وهو الزوجية فيمضي إذا لم يستثن ماله ( و ) ( كعتق العبد ) رقيقه ولم يعلم سيده حتى أعتقه فتبرعه ماض ليس للغريم رده ( وله ) أي للزوج ( رد الجميع إن تبرعت بزائد ) على ثلثها وله إمضاؤه وله رد الزائد فقط إلا أن يكون تبرعها بعتق لشخص واحد فليس له إلا [ ص: 309 ] رد الجميع أو إجازته لا رد الزائد فقط لئلا يلزم عتق المالك بعضا بلا استكمال ( وليس لها بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد ) ما بين التبرعين بعام على قول أو نصفه على آخر فلها التبرع من الثلثين الباقيين وكأنه للبعد صار مالا برأسه لم يقع فيه تبرع والله أعلم كتبرع مدين بشيء قبل ( وفاء الدين ) ولو يعلم غريمه به حتى وفى دينه