( وإن ( فللآخر الدخول معه ) جبرا فيأخذ ما ينوبه ولو صالح بقليل [ ص: 320 ] ( وسقط القتل ) وله عدم الدخول معه فله نصيبه من دية عمد كما يأتي في الجراح فلا دخول للمصالح معه وله العفو فلا دخول له مع المصالح وشبهه في سقوط القتل وقوله ( كدعواك ) أيها الولي ( صلحه ) أي القاتل بمال ( فأنكر ) فيسقط القتل وكذا المال إن حلف الجاني فإن نكل حلف مستحق الدم واستحق المال وإنما سقط القتل والمال ; لأن دعوى الولي تضمنت أمرين إقراره على نفسه بعدم القصاص وأنه يستحق مالا فأخذ بإقراره ولم يعمل بدعواه المال صالح أحد وليين ) عما فيه قصاص بقدر الدية أو أكثر أو أقل عن جميع الدم أو عن حصته فقط بأكثر مما ينوبه من الدية أو أقل