الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن صالح أحد وليين ) عما فيه قصاص بقدر الدية أو أكثر أو أقل عن جميع الدم أو عن حصته فقط بأكثر مما ينوبه من الدية أو أقل ( فللآخر الدخول معه ) جبرا فيأخذ ما ينوبه ولو صالح بقليل [ ص: 320 ] ( وسقط القتل ) وله عدم الدخول معه فله نصيبه من دية عمد كما يأتي في الجراح فلا دخول للمصالح معه وله العفو فلا دخول له مع المصالح وشبهه في سقوط القتل وقوله ( كدعواك ) أيها الولي ( صلحه ) أي القاتل بمال ( فأنكر ) فيسقط القتل وكذا المال إن حلف الجاني فإن نكل حلف مستحق الدم واستحق المال وإنما سقط القتل والمال ; لأن دعوى الولي تضمنت أمرين إقراره على نفسه بعدم القصاص وأنه يستحق مالا فأخذ بإقراره ولم يعمل بدعواه المال

التالي السابق


. ( قوله : فيأخذ ما ينوبه ولو صالح بقليل ) ولا يرجع على الجاني واحد منهما بشيء والذي في ح ما نصه فللآخر أن يدخل معه فيما صالح به بأن يأخذ نصيبه من القاتل على حسب دية العمد ويضمه إلى ما صالح به [ ص: 320 ] صاحبه ويقتسمان الجميع كأنه هو المصالح به كما ذكر ابن عبد السلام في باب الديات ا هـ وبه قرر المصنف في التوضيح عن ابن عبد السلام أيضا .

وبهذا النقل تعلم أن ما في خش وعبق من التنظير الذي محصله أنه إذا دخل الآخر مع الأول فيما صالح به هل له بعد ذلك مطالبة على الجارح ببقية حقه من دية العمد أو لا شيء له بعد ذلك قبل الجارح قصور لوجود النقل لكن هذا الذي ذكره ابن عبد السلام مخالف لما ذكره المصنف في قوله الآتي وإن صالح عن عشرة من خمسينه إلخ فتأمله انظر بن والحاصل أن المسألة ذات طريقتين والمعتمد منهما كما قرر شيخنا ما مشى عليه شارحنا وهي الموافقة لكلام المصنف الآتي وعليها اقتصر في المج لا طريقة ابن عبد السلام .

( قوله : وسقط القتل ) لو قدم المصنف وسقط القتل على قوله وللآخر الدخول معه كان أولى ليفيد سقوط القتل وإن لم يدخل معه ا هـ بن وقد يقال إنه أخره لأجل أن يشبه به .

( قوله : فلا دخول للمصالح به ) أي ولا رجوع لواحد منهما بعد ذلك على الجاني بشيء .

( قوله : وله ) أي للآخر العفو وليس له القصاص لقول المصنف وسقط القتل إن عفا رجل كالباقي فالحاصل أن الآخر يخير أولا في العفو وعدمه فإن عفا فلا دخول له مع المصالح ولا شيء له أصلا وإن لم يعف فيخير إما أن يدخل مع المصالح فيما صالح به ولا رجوع لواحد منهما على الجاني على المعتمد أو لا يدخل وله نصيبه من دية عمد . ( قوله : فأنكر ) أي الجاني




الخدمات العلمية