( لا ) تجوز ولو عجل كل ما أخرجه لصاحبه لاجتماع الصرف والشركة فإن عملا فلكل رأس ماله ويقسمان الربح لكل عشرة دنانير دينار ولكل عشرة دراهم درهم وكذا الوضيعة ( و ) لا ( بطعامين ولو اتفقا ) نوعا وصفة وقدرا ; لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه وذلك ; لأن كل واحد منهما باع نصف طعامه بنصف طعام الآخر ولم يحصل قبض لبقاء يد كل واحد على ما باع فإذا باع لأجنبي كان كل واحد منهما بائعا لما اشتراه قبل قبضه من بائعه الشركة ( بذهب ) من جانب ( وبورق ) من آخر