قوله ( لا في [ ص: 380 ] لأنها تفيد صدق الحالف بما يعلمه من نفسه وأدخلت الكاف الوضوء والصلاة والصوم وكل ما كان من الأعمال البدنية ويدخل في اليمين الإيلاء واللعان ( و ) لا ( معصية كظهار ) ; لأنه منكر من القول وزور وأدخل بكاف التمثيل السرقة والغصب والقتل الحرام وغير ذلك فإذا كيمين ) فلا تصح فيه الوكالة لم يقع عليه ظهار والظاهر أنه إن قال الوكيل لزوجة الموكل أنت عليه كظهر أمه أنها تطلق ; لأن حرمته في الحيض عارضة إذ هو في نفسه ليس بمعصية بخلاف الظهار فإن حرمته ذاتية وأشار للركن الرابع وهو وكله على طلاق زوجته في الحيض فأوقعه الوكيل فيه بقوله ( بما يدل عرفا ) من قول أو إشارة أخرس ( لا بمجرد ) قوله ( وكلتك ) ; لأنه لا يدل عرفا على شيء ( لا حتى يفوض ) للوكيل الأمر بأن يقول وكلتك وكالة مفوضة أو في جميع أموري أو أقمتك مقامي في أموري ونحو ذلك . الصيغة
وإذا فوض له ( فيمضي ) ويجوز ( النظر ) أي الصواب لا غيره ( إلا أن يقول ) الموكل ( و ) يمضي منك ( غير النظر ) فيمضي إن وقع ، وإن كان لا يجوز ابتداء فليس للموكل رده ولا تضمين الوكيل والمراد بغير النظر ما ليس بمعصية ولا تبذير ( إلا ( أو يعين ) عطف على يفوض أي أو حتى يعين له الشيء الموكل فيه من بيع سلعة أو إنكاح بنته ( بنص أو قرينة ) أو عرف كما أشار له بقوله ( وتخصص ) أي ما يدل على اللفظ الدال عليها ( وتقيد بالعرف ) فإذا الطلاق ) لزوجة الموكل ( وإنكاح بكره وبيع دار سكناه و ) [ ص: 381 ] بيع ( عبده ) القائم بأموره لقيام العرف على أن تلك الأمور لا تندرج تحت عموم الوكالة وإنما يفعله الوكيل بإذن خاص فإنه يتخصص بالعرف كما كان لفظ الموكل عاما وكان العرف يقتضي تخصيص بعض أنواعها فإنه يتخصص به وإذا كان الموكل عليه مطلقا كما إذا قاله له اشتر لي عبدا فإنه يتقيد بالعرف إذا كان العرف يقتضي تقييده بما يليق به ( فلا يعدوه ) أي لا يتجاوز ما خصصه العرف أو قيده ( إلا ) إذا وكله ( على بيع فله ) أي للوكيل أي عليه ( طلب الثمن وقبضه ) ; لأنه من توابع البيع ( أو ) إلا إذا وكله على ( اشتراء فله ) أي عليه ( قبض المبيع ) من البائع وتسليمه للمشتري ( و ) له ( رد المعيب ) على بائعه ( إن لم يعينه ) أي المعيب ( موكله ) ، فإن عينه بأن قال له اشتر لي هذه السلعة فلا رد للوكيل به وهذا في الوكيل الغير المفوض وإلا فله الرد ولو عين له الموكل المبيع ( وطولب بثمن ) لسلعة [ ص: 382 ] اشتراها لموكله أو باعها له ( ومثمن ) كذلك اشتراه أو باعه لموكله ( ما لم يصرح بالبراءة ) من الثمن أو المثمن ، فإن صرح بأن قال لا أتولى ذلك لم يطالب وإنما يطالب موكله وشبه في مفهوم لم يصرح قوله ( كبعثني فلان لتبيعه ) كذا أو ليشتري منك كذا فلا يطالب بالثمن ، فإن أنكر فلان أنه أرسله فالثمن على الرسول ( لا ) إن قال بعثني ( لأشتري منك ) أو لأشتري له منك فيطالب الرسول ما لم يقر المرسل بأنه أرسله فالطلب على المرسل إذا قال له وكلتك على بيع دوابي وإلا فالطلب على الموكل لا الوكيل إلا أن يكون مفوضا ( و ) طولب الوكيل ( بالعهدة ) من عيب أو استحقاق ( ما لم يعلم ) المشتري أنه وكيل