( ومنع ذمي ) أي توكيله عن مسلم ( في بيع أو شراء )  [ ص: 387 ]   ( أو تقاض ) للدين    ; لأنه لا يتحرى في ذلك ولا يعرف شرط المعقود عليه من ثمن ومثمن ، وكلام المصنف  شامل لما إذا كان الذمي عبد المسلم ولو رضي من يتقاضى منه لحق الله ولأنه ربما أغلظ على المسلم وشق عليه بالحث في الطلب { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا    } ومن ذلك جعله مباشرا وكاتبا للأمراء ونحوهم فإنه من الضلال المبين   ( وعدو على عدوه ) مسلما أو كافرا إلا أن يرضى به الموكل عليه ولو عداوة دينية كيهودي على نصراني وعكسه وجاز توكيل مسلم على واحد منهما  إذا لم تكن بينهما عداوة دنيوية   ( و ) منع على الموكل الرضا ( بمخالفته ) أي بمخالفة الوكيل له ( في سلم ) سماه له فأعرض عنه لغيره ( إن دفع ) له ( الثمن ) وقال له أسلمه في كذا فخالف وأسلمه في غيره    ; لأنه لما تعدى ضمن الثمن في ذمته فصار دينا ثم فسخه فيما لا يتعجله وهو دين بدين ويزاد في الطعام بيعه قبل قبضه ; لأنه بتعديه وجب له وصار الثمن دينا في ذمته لموكله وبرضا الموكل به قد باعه الوكيل له قبل قبضه 
     	
		
				
						
						
