أي الوكيل فهو مصدر مضاف لفاعله ( لنفسه ) ما وكل على بيعه ولو سمى له الثمن لاحتمال الرغبة فيه بأكثر ما لم يكن بعد تناهي الرغبات فيه أو لم يأذن له ربه في البيع لنفسه وإلا جاز ( ومحجوره ) من صغير وسفيه ورقيق غير مأذون فيمنع ; لأنه من قبيل البيع لنفسه ، ومثل محجوره شريكه المفاوض إن اشترى بمال المفاوضة ( بخلاف زوجته ) أي الوكيل وولده الرشيد ( ورقيقه ) [ ص: 388 ] المأذون فلا يمنع لاستقلالهم بالتصرف لأنفسهم بخلاف المحجور ( إن لم يحاب ) لهما فإن حابى منع ومضى البيع وغرم الوكيل ما حابى به والعبرة بالمحاباة وقت البيع ( و ) منع ( بيعه )