; لأنه نائب عنه في ماله وقد انتقل لورثته بموته فلا يلزمهم ما باع أو ابتاع بعده ( إن علم ) الوكيل بموت موكله ( وإلا ) يعلم ( فتأويلان ) في عزله بمجرد الموت أو حتى يبلغه وهو الأرجح وهذا إذا كان البائع للوكيل أو المشتري منه حاضرا ببلد موته وبين له أنه وكيل أو ثبت ببينة وإلا فلا ينعزل إلا إذا بلغه اتفاقا ( وانعزل ) الوكيل مفوضا أم لا ( بموت موكله ) وهو الراجح ( خلاف ) وفائدته هل تصرفه بعد العزل وقبل العلم ماض أو لا ( وفي عزله ) أي الوكيل ( بعزله ) أي الموكل ( ولم يعلم ) الوكيل بذلك وعدم عزله حتى يعلم به إذ هي من العقود الجائزة كالقضاء ( أو إن وقعت بأجرة ) ( وهل لا تلزم ) الوكالة مطلقا وقعت بأجرة أو جعل أو لا
[ ص: 397 ] كتوكيله على عمل معين بأجرة معلومة ( أو جعل ) بأن يوكله على تقاضي دينه ولم يعين له قدره أو عينه ولكن لم يعين من هو عليه وليس المراد وقوعها بلفظ إجارة أو جعالة ( فكهما ) ففي الإجارة تلزمهما بالعقد وفي الجعالة تلزم الجاعل فقط بالشروع ( وإلا ) بأن وقعت بغير عوض ( لم تلزم ) وهذا من تتمة القول الثاني ( تردد ) ثم حيث لم تلزم إن ادعى الوكيل أن ما اشتراه لنفسه قبل قوله