( ) أي حال كونه غير محجور عليه احترازا من الصبي ، والمجنون ، والسفيه ، والمكره فلا يلزمهم إقرار وكذا السكران ودخل في كلامه السفيه المهمل على قول يؤاخذ المكلف بلا حجر ، وهو الراجح مالك لعدم الحجر وكذا المريض ، والزوجة ، وأما الحجر عليهما في زائد الثلث فمخصوص بالتبرعات ( بإقراره ) أي اعترافه ( لأهل ) أي لمتأهل [ ص: 398 ] وقابل أن يملك ولو باعتبار المآل كالحمل ، أو باعتبار ما يتعلق به من إصلاح لبقاء عينه ، أو استحقاق كالوقف ، والمسجد فيصح الإقرار لهما وخرج عن الأهل نحو الدابة ، والحجر ( لم يكذبه ) نعت لأهل أي لأهل غير مكذب للمقر في إقراره له فإن كذبه تحقيقا نحو ليس لي عليك شيء ، أو احتمالا نحو لا علم لي بذلك بطل الإقرار إن استمر التكذيب ، وإنما يعتبر التكذيب من الرشيد فتكذيب الصبي ، والسفيه لغو ( ولم يتهم ) المقر في إقراره ، والواو للحال لا للعطف لاختلاف الفاعل إذ فاعل يكذب يعود على أهل وفاعل يتهم يعود على المقر ، والعطف يقتضي اتحاده وقيد عدم الاتهام إنما يعتبر في المريض ونحوه ، والصحيح المحجور عليه لإحاطة الدين بماله الذي حجر عليه فيه . ، والرقيق المأذون له في التجارة ، والمكاتب فيلزمهم