( وإن كبر ) الولد بكسر الباء ( أو مات وورثه ) أي ورث المستلحق بالكسر ، وهو الأب المستلحق بالفتح إذا مات ( إن ورثه ) أي ورث المستلحق بالفتح ( ابن ) الأصوب ولد كما في اللعان ليشمل الأنثى ، وأن يقول إن كان به ولد أي ولو لم يرثه بأن كان عبدا ، أو كافرا على المعتمد ، وإن كان مشكلا [ ص: 414 ] فتقييد المصنف له بالحر المسلم في باب اللعان ضعيف ، وإن كان وجيها وعبارته هناك وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم ، أو لم يكن وقل المال ، ثم هذا الشرط إن استلحقه بعد موته وكذا في مرضه ، وأما إذا استلحقه حيا صحيحا فإنه يرثه مطلقا أي ولو لم يكن له ولد ، أو كثر المال ، ثم الشرط في مجرد الإرث ، وأما النسب فلاحق على كل حال ( أو باعه ) عطف على كبر أي يصح الاستلحاق ، وإن ولو كذبه المشتري على التحقيق فهذه المسألة من تتمة قوله وفيها أيضا يصدق إلخ ( و ) إذا نقض البيع ( رجع ) المشتري على البائع المستلحق ( بنفقته ) عليه مدة إقامته عند المشتري ( إن لم يكن له ) أي للعبد ( خدمة على الأرجح ) فإن كان له خدمة بأن استخدمه بالفعل فلا رجوع له باعه المستلحق على أنه عبد ( ونقض ) البيع قلت قيمة الخدمة عن النفقة أولا كما لا رجوع للبائع إن زادت على النفقة ومقابل الأرجح الرجوع مطلقا وعدمه مطلقا .