بالكسر ; لأنه دفع لغير يد المؤتمن وكذا دعوى وارث المودع بالفتح أنه ردها إليك ( أو ) على ( المرسل إليه المنكر ) [ ص: 430 ] أو لم يعلم إقراره فيضمن الرسول ولا يبرأ إلا ببينة قال فيها ومن ( و ) تضمن ( بدعوى الرد ) لها من المودع بالفتح ، أو وارثه ( على وارثك ) أيها المودع لم يبرأ الرسول إلا ببينة . انتهى ( كعليك ) أي كدعوى المودع الرد عليك يا ربها فإنه يضمن ( إن كانت له ) أي لربها ففيه التفات من الخطاب ( بينة به ) أي بالإيداع ويحتمل أن ضمير له للإيداع أيضا فلا التفات ( مقصودة ) أي للتوثق بأن يقصد بها أن لا تقبل دعوى الرد إلا ببينة ويشترط علم المودع بذلك فلا تكفي بينة الاسترعاء ولا غير مقصودة ولا مقصودة لشيء آخر غير ما قدمنا فيصدق في دعوى الرد ( لا ) تضمن ( بدعوى التلف ) ، أو الضياع بلا تفريط ولو مع البينة المقصودة للتوثق ( أو ) بعث معه بمال ليدفعه إلى رجل صدقة ، أو صلة ، أو سلفا ، أو ثمن مبيع ، أو يبتاع لك به سلعة فقال قد دفعته إليه ، وأكذبه الرجل أي لا يضمن إذا دعوى ( عدم العلم بالتلف ، أو الضياع ) ; لأنه أمين ادعى أحد أمرين هو مصدق في كل منهما ولو مع بينة التوثق ( وحلف المتهم ) دون غيره في دعوى التلف ، أو الضياع ( ولم يفده شرط نفيها ) أي إن شرط عند أخذها أنه لا يمين عليه في دعوى التلف ، أو الرد لم ينفعه ذلك ; لأنه مما يقوي التهمة فلربها تحليفه ( فإن نكل حلفت ) يا ربها ، وألزمته الغرم في دعواك التحقيق بأن جزمت بكذبه ، وأما في الاتهام فيغرم بمجرد نكوله قال لا أدري هل تلفت بحرق ، أو نحوه ، أو ضاعت بنحو سرقة [ ص: 431 ] فيعمل بشرطه ويحلف أنه دفع فهذه مقيدة لقوله سابقا ، أو المرسل إليه المنكر فلو قال هناك إلا أن يشترط الدفع بلا بينة لكان أحسن . ( ولا ) ضمان على الرسول ( إن شرط ) على رب المال ( الدفع للمرسل إليه بلا بينة )