الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن زعم ) شخص ( أنه مرسل ) من زيد ( لاستعارة حلي ) مثلا له من بكر فدفع له بكر ما طلبه ( و ) زعم أنه ( تلف ) منه ( ضمنه مرسله ) ، وهو زيد ( إن صدقه ) على الإرسال ( وإلا ) يصدقه ( حلف ) أنه لم يرسله ( وبرئ ، ثم حلف الرسول ) لقد أرسلني ، وأنه تلف بلا تفريط مني ( وبرئ ) أيضا وضاع الحلي هدرا لكن الراجح أن الرسول يضمن ولا يحلف إلا لبينة بالإرسال فالضمان على المرسل ومفهوم زعم أنه تلف أنه لو ثبت التلف بلا تفريط وقد صدقه المرسل فلا ضمان على أحد لانتفائه في العارية حيث ثبت ومفهوم حلي أنه لو كانت العارية مما لا يضمن كدابة فلا ضمان على أحد إلا إذا تعدى .

التالي السابق


( قوله ، ثم حلف الرسول وبرئ ) ما ذكره المصنف في هذه المسألة هو سماع عيسى عن ابن القاسم ، وهو ضعيف ، والمعتمد مذهب المدونة ، وهو أن الرسول يضمن إذا أنكر مرسله الأرسال وحلف فقول المصنف ، ثم حلف الرسول وبرئ ضعيف كما في بن وغيره ، وإذا كان ذلك المرسل عبدا فجناية في رقبته ، وإلى مذهب المدونة أشار الشارح بقوله لكن الراجح أن الرسول يضمن ولا يبرأ بالحلف ( قوله إنه لو ثبت التلف ) أي قبل وصوله للمرسل ( قوله لانتفائه في العارية ) أي لانتفاء الضمان في العارية إذا ثبت تلفها بلا تفريط .




الخدمات العلمية