، ثم أفاد أن قبوله القسمة بقوله ( إن انقسم ) أي قبل القسمة لا إن لم يقبلها ، أو قبلها بفساد كالحمام ، والفرن ( وفيها ) أي المدونة ( الإطلاق ) أي إنها تكون فيما ينقسم وغيره لضرر للشركة الطارئة التي هي علة الأخذ بالشفعة وكان عليه أن يزيد لفظ أيضا ليفيد أن الأول فيها أيضا ( وعمل به ) أي حكم بعض القضاة بالشفعة فيما لا ينقسم لكن في حمام كان بين شرط العقار الذي فيه الشفعة الفقيه وشريك له فيه فباع أحمد بن سعيد الفقيه حصته فيه أحمد فرفعه شريكه لقاضي الجماعة لمحمد بن إسحاق بقرطبة فأحضر الفقهاء وشاورهم فأفتوا بعدمها على قول منذر بن سعيد ابن القاسم فذهب الشريك للأمير الناصر لدين الله فقال له نزلت بي نازلة حكم علي فيها بغير قول فأرسل الأمير للقاضي يقول له احكم له بقول مالك فأحضر الفقهاء وسألهم عن قول مالك فقالوا مالك يرى الشفعة فحكم له به ولكن المعول عليه هو الأول ، وإنما اختصت الشفعة بما ينقسم ; لأن ما لا ينقسم إذا طلب الشريك فيه البيع أجبر شريكه عليه معه بخلاف ما ينقسم فانتفى ضرر نقص الثمن فيما لا ينقسم لجبر الشريك على البيع معه ، كذا عللوا ، وفيه نظر ; لأن الضرر الذي شرعت له الشفعة ضرر الشركة الطارئة على من لم يبع ، والضرر فيما لا ينقسم ضرر نقص الثمن إذا لم يبع شريكه معه ( بمثل الثمن ) أي يأخذه الشفيع بمثل الثمن الذي أخذه به المشتري إن كان مثليا ( ولو ) كان الثمن المأخوذ به ( دينا ) للمشتري في ذمة البائع ( أو قيمته ) إن كان الثمن مقوما كعبد وتعتبر القيمة يوم البيع لا يوم الأخذ بالشفعة ( برهنه وضامنه ) الباء بمعنى مع أي أنه إذا بيع الشقص بثمن ذمة المشتري برهن ، أو ضامن فإن الشفيع لا يأخذه إلا مع رهن مثل رهنه يدفعه للمشتري [ ص: 477 ] أو ضامن مثل ضامنه يضمنه للمشتري فإن لم يأت بمثل الرهن ، أو الضامن فلا شفعة له إن أراد أخذه بدين كالمشتري كما هو موضوع المسألة فإن أراد أخذه بنقد فله ذلك ( وأجرة دلال و ) أجرة ( عقد شراء ) أي أجرة كاتب الوثيقة ( وفي ) لزوم غرم ( المكس ) بأن يغرم للمشتري ما أخذ منه ظلما ; لأنه مدخول عليه ; ولأن المشتري لم يتوصل لشراء الشقص إلا به وعدم لزومه ; لأنه ظلم ( تردد ) الأظهر الأول ( أو قيمة الشقص ) بكسر الشين المعجمة ، وهو النصيب المشفوع فيه ، وهو عطف على مثل أن يأخذه بمثل الثمن ، أو بقيمة الشقص إن مالك . دفع ( في كخلع ) بأن دفعته الزوجة لزوجها في نظير خلعه لها ، أو دفعه الزوج لزوجته في نكاح ، أو دفعه عبد لسيده في عتقه
( و ) في ( صلح ) جناية ( عمد ) على نفس ، أو طرف ; لأن الواجب القود بخلاف الخطأ فإن الشفعة فيه بالدية من إبل ، أو ذهب ، أو فضة تنجم كالتنجيم على العاقلة ، أو مسكوك تعومل به وزنا بيع به الشقص ، لكن الراجح في هذا أنه لا يأخذه إلا بقيمة الجزاف . ( و ) يأخذ الشفيع الشقص بقيمته في ( جزاف نقد ) مصوغ
( و ) أخذ الشقص المشترى مع غيره في صفقة ( بما يخصه ) من الثمن ( إن صاحب غيره ) فيقوم الشقص منفردا ، ثم يقوم على أنه مبيع مع المصاحب له فإذا كانت قيمته وحده عشرة مثلا وقيمته مع المصاحب له خمسة عشر علم أنه يخصه من الثمن الثلثان فيأخذه بثلثي الثمن قل ، أو كثر أي فلا يقوم كل منهما منفردا خلافا لما يوهمه التتائي [ ص: 478 ] وقد يقال الوجه مع التتائي فتدبره ( ولزم المشتري الباقي ) ، وهو الغير المصاحب للشقص ، وإن كانت قيمته أقل من قيمة الشقص ( و ) إذا بيع الشقص مؤجلا أخذه الشفيع ( إلى أجله ) الذي وقع تأجيل الثمن إليه ( إن أيسر ) الشفيع بالثمن يوم الأخذ ولا يلتفت ليسره يوم حلول الأجل في المستقبل ( أو ) لم يوسر ولكن ( ضمنه مليء ) ، أو أتى برهن ثقة فلو لم يقع الشفيع حتى حل الأجل وطلب ضرب أجل كالأول فهل يجاب إلى ذلك ، أو لا ؟ خلاف الراجح الأول ; لأن الأجل له حصة من الثمن ( وإلا ) يكن الشفيع موسرا ولا ضمنه مليء ( عجل ) الشفيع ( الثمن ) للمشتري ولو ببيع الشقص لأجنبي كما يأتي للمصنف فإن لم يعجله فلا شفعة له ( إلا أن يتساويا ) أي الشفيع ، والمشتري ( عدما ) فلا يلزم الشفيع حينئذ الإتيان بضامن ويأخذ الشقص بالشفعة إلى ذلك الأجل ( على المختار ) فلو كان الشفيع أشد عدما لزمه الإتيان بحميل فإن أبى ولم يأت بالدين أسقط الحاكم شفعته .