، ثم شبه بقوله عقارا قوله ( أو ) ( كشجر ) مشترك ( وبناء ) مشترك ( بأرض حبس ) على البائع وشريكه في الشجر ، أو البناء ، أو على غيرهما ، وهذه المسألة إحدى مسائل الاستحسان الأربعة ، والثانية الشفعة في الثمار الآتية هنا ، والثالثة القصاص بشاهد ويمين ، والرابعة [ ص: 480 ] أن الأنملة من الإبهام فيها خمس من الإبل وسيأتيان في الجراح بأرض شخص ( معير ) باع أحد الشركاء نصيبه من الشجر ، أو البناء الكائنين في تلك الأرض فلشريكه الآخر الأخذ بالشفعة لا بالشفعة ، بل لدفع الضرر ( بنقضه ) أي بقيمته منقوضا ( أو ثمنه ) الذي اشتراه به أي بالأقل منهما فأو للتخيير ، وهذا ( إن مضى ما ) أي زمن ( يعار له ) ، وهذا شامل لما إذا كانت مطلقة ومضى ما تعار له عادة ، أو مقيدة ومضى ما قيدت به ( وإلا ) يمض ما تعار له عادة ، أو الأجل المحدود ( فقائما ) أي فيأخذه بقيمته قائما أي ، أو ثمنه أي بالأقل منهما ، وهذا ظاهر في المطلقة ، . ( وقدم المعير ) على الشفيع في أخذه
وأما المقيدة بزمن لم ينقض وقد دخل البائع مع المشتري على البقاء ، أو السكت فالشفعة للشريك دون المعير حتى تنقضي مدتها فيأخذه بالأقل من ثمنه ، أو قيمته منقوضا فإن دخل معه على الهدم قدم المعير بقيمته منقوضا ، أو ثمنه كالأول وقوله وقدم المعير أي ما لم يسقط حقه فإن أسقط حقه أخذه الشفيع بالثمن وشمل قوله وكثمرة الفول الأخضر كما ذكره ( وكثمرة ) باع أحد الشريكين نصيبه منها فللآخر أخذه بالشفعة ابن عرفة وقيده بعضهم بالذي يزرع ليؤكل أخضر ( ومقثأة ) ويدخل فيه القرع ( وباذنجان ) بفتح المعجمة وكسرها فيها الشفعة ( ولو ) بيعت ( مفردة ) عن الأصل في الثمرة وعن الأرض فيما بعدها ( إلا أن تيبس ) الثمرة بعد العقد وقبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة فيها وكذا إذا وقع العقد عليها ، وهي يابسة كما في المدونة .