. ثم أخذ يتكلم على محترزات قوله عقارا وما بعده من القيود بقوله ( لا عرض ) بالجر عطف على بئر ، وهو لا ينافي أنه محترز عقارا ولو نصبه لكان أنسب ومراده به ما قابل العقار فيشمل الطعام ونحوه فلا شفعة فيه فلا شفعة لشريكه فيه نعم قيل إن الشريك أحق بما باعه شريكه لدفع ضرر الشركة لا للشفعة ( وعلو على سفل وعكسه ) ; لأنهما جاران ولو حذف وعكسه كان أخصر ، والمعنى لا شفعة في علو على سفل إذا بيع أحدهما . ( وكتابة ) لعبد ( ودين ) مشترك بين اثنين مثلا باع أحدهما منابه لأجنبي
( و ) لا ( زرع ) مشترك ومراده به غير ما تقدم من المقاثي ، والقرع من المقاثي كما تقدم ( ولو ) بما ينوبها من الثمن وسواء بيع قبل يبسه ، أو بعده ( و ) لا في ( بقل ) كفجل وجزر ولفت وبصل وملوخية ونحوها إذ مراده بالبقل ما عدا الزرع ، والمقاثئ لكن تقدم أن بيع الزرع ( بأرضه ) أي معها ، والشفعة في الأرض فقط ، وهو مشكل ولعله لكونه [ ص: 482 ] يؤخذ شيئا فشيئا فألحق بالثمرة كالمقاثئ ويرد عليه أن البقل كذلك على أن الثمرة شيء قاله الفول الأخضر فيه الشفعة الإمام ولم يسبق به كما قال فلا يقاس عليه غيره إلا بنص منه .