( بحكم ) من حاكم له به ( أو دفع ثمن ) من الشفيع [ ص: 488 ] للمشتري ( أو إشهاد ) بالأخذ ولو في غيبة المشتري ( واستعجل ) الشفيع أي استعجله المشتري بالأخذ ، أو الترك لا بطلب الثمن خلافا ( وملك ) الشقص أي ملكه الشفيع بأحد أمور ثلاثة للتتائي ( إن قصد ) الشفيع التأخير ( ارتياء ) أي التروي في الأخذ ، أو الترك ولا يمهل لذلك ( أو ) قصد ( نظرا للمشترى ) بالفتح أي قصد النظر بالمشاهدة للشقص المشترى فلا يمهل لذلك ( إلا ) أن يكون بين محل الشفيع ومحل الشقص مسافة ( كساعة ) ، والكاف استقصائية ، والظاهر أن المراد بها الساعة الفلكية لا أكثر فلا يمهل ، بل يستعجل ولكن لا بد من وصفه له ليصح له الأخذ إذ لا بد عن علم المشتري بما اشتراه ولو بالوصف وليس مراده أن تكون مدة النظر ساعة كما هو ظاهره ; لأنه مخالف للنقل فإن كانت المسافة أقل من ساعة أمهل بقدر ذلك فقط فيما يظهر ، والاستثناء راجع لقوله ، أو نظرا فقط لا لما قبله ، وهذا كله إذا طلبه المشتري ، وأوقفه عند الحاكم فإن ، أوقفه عند غيره فهو على منفعته إذا لم يسقطها فعلم أن قولهم له الأخذ بالشفعة ولو بعد سنة محله إذا لم يستعجله عند حاكم ولم يسقط الشفيع حقه .
وحاصله أنه على شفعته ما لم يمض شهران بعد سنة من يوم الشراء ، وهو حاضر عالم وما لم يوقفه المشتري عند حاكم ، أو لم يسقط حقه .