وحينئذ يحرم عليه الأخذ ممن يقسم لهم كما مر ( لا شهادته ) على من قسم لهم أن كل واحد وصله حقه من القسمة فلا تجوز ولو تعدد ; لأنها شهادة على فعل النفس ، وهذا إذا شهد عند غير من أرسله [ ص: 505 ] ( وجاز ارتزاقه ) أي القاسم ( من بيت المال )
وأما عند من أرسله فيجوز وفي الحقيقة كلام المصنف غير محتاج لتقييد إذ إنما تكون عند غير القاضي الذي أرسله ، وأما عند من أرسله فإعلام بما حصل ( و ) حقيقة الشهادة ( أخذ أحدهما ثلثيه والآخر ثلثه ) أو أقل أو أكثر مراضاة فقط لا قرعة إذا استوى الثلث والثلثان جودة أو رداءة ( لا إن زاد ) أحدهما ( عينا ) لصاحبه لأجل دناءة نصيبه ( أو ) زاد ( كيلا لدناءة ) في منابه وسواء كان المقسوم عينا أو طعاما فلا يجوز لدوران الفضل من الجانبين ويؤخذ منه أن الزيادة إذا وقعت في الأجود جاز كما إذا استويا جودة أو رداءة . جاز ( في قفيز ) مشترك بين اثنين مناصفة
( و ) جاز ( في كثلاثين قفيزا ) من حب مشترك بينهما سوية ( وثلاثين درهما ) كذلك ( أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا ) والآخر عشرين درهما وعشرة أقفزة ( إن اتفق القمح ) أو غيره من الحب ( صفة ) سمراء أو محمولة نقيا أو غلثا بناء على أنها تمييز حق لا بيع بمنزلة قسم المكيل وحده تفاضلا والدراهم وحدها تفاضلا وقد علمت جوازه حيث اتفق جودة ورداءة فإن اختلفت صفة القمح لم يجز لاختلاف الأغراض فينتفي المعروف وكذا إن اختلفت الدراهم لكن العبرة في الدراهم باختلاف الرواج لا الذات فاختلافها في صفتها مع الاتفاق في الرواج لا يضر على المعتمد ; لأنها لا ترد لأعيانها ( ووجب وغيره من الحب ( لبيع ) أي لأجل بيعه ( إن زاد غلثه على الثلث وإلا ) يزد على الثلث بأن كان الثلث فدون ( ندبت ) الغربلة [ ص: 506 ] بخلاف القسمة فلا تجب فيها الغربلة ولو زاد الغلث على الثلث غربلة قمح )