الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) يشترط عليه أن ( يزرع ) بمال القراض ; لأن ذلك زيادة زادها رب المال عليه ، وهو عمله في الزرع .

وأما لو شرط عليه أن ينفقه في الزرع من غير أن يعمل بيده فلا يمنع ( أو ) يشترط عليه أن ( لا يشتري ) بالمال شيئا ( إلى ) بلوغ ( بلد كذا ) وبعد بلوغه يكون له التصرف في أي محل ففاسد وفيه أجرة المثل إن عمل لما فيه من التحجير ( أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض ) أي فاسد وفي نسخة بالواو بدل أو وهي الصواب إذ ليست هذه المسألة من مسائل القراض الفاسد الذي يرد فيه العامل لأجرة المثل كما فيما قبلها وما بعدها فكان حقها التأخير بعد الفراغ من المسائل المذكورة وذكر الواو التي للاستئناف ومعناها أن الشخص إذا اشترى سلعة لنفسه بثمن معلوم نقدا فلم يقدر على نقده فقال لآخر قد اشتريت سلعة كذا بكذا فادفع لي الثمن لأنقده لربها على أن ربحها بيننا مناصفة مثلا فدفعه له على ذلك فيمنع ولا يكون من القراض بل هو قرض فاسد ; لأنه لم يقع على وجه القرض المعروف فيلزمه رده على الفور فإن أخذ به السلعة فالربح للعامل وحده والخسر عليه ومفهوم إن أخبره أنه إن لم يخبره بالشراء بل قال له ادفع لي عشرة مثلا ويكون قراضا بيننا فقراض صحيح ولكنه يكره ذلك ومفهوم الظرف سيأتي في قوله وادفع لي فقد وجدت رخيصا اشتريه ( أو ) ( عين ) رب المال للعامل ( شخصا ) للشراء منه أو البيع له بأن قال له لا تشتر إلا من فلان أو لا تبع إلا من فلان فقراض فاسد وفيه أجرة المثل ( أو ) عين ( زمنا ) [ ص: 522 ] لهما ولو تعدد كلا تشتر أو لا تبع إلا في الشتاء أو اشتر في الصيف وبع في الشتاء ( أو محلا ) للتجر لا يتعداه لغيره كسوق أو حانوت ففاسد للتحجير وفيه أجرة المثل والربح لرب المال والخسارة عليه في الجميع ( كأن أخذ ) العامل من شخص ( مالا ليخرج ) أي على أن يخرج ( به لبلد ) معين ( فيشتري ) منه سلعا ثم يجلبه لبلد القراض للبيع ففاسد وفيه أجرة المثل

التالي السابق


( قوله أن يزرع ) أي يكري الأرض والبقر ويشتري البذر من مال القراض ويعمل بيده ( قوله ، وأما لو شرط عليه أن ينفقه في الزرع إلخ ) يؤخذ منه أن تعيين رب المال للعامل ما يتجر فيه من عرض أو رقيق أو غيرهما غير مضر ، وهو كذلك كما في بهرام ( قوله فلا يمنع ) أي إلا أن يكون العامل له وجاهة يراعيه الناس لوجاهته ويعملون له في الزرع بلا أجر وإلا منع ( قوله أو بعد اشترائه ) أي ، وإن سأل العامل رجلا بعد اشترائه سلعة مالا ينقده فيها فذلك قرض فاسد إن أخبر السائل المسئول بشرائه السلعة لأجل أن يدفع له ثمنها ويكون ربحها بينهما ا هـ .

( قوله وذكر الواو ) مصدر عطف على التأخير ( قوله ; لأنه لم يقع على وجه القراض المعروف ) أي بل دخل ربه على سلف جر له نفعا ( قوله فيلزمه ) أي فيلزم المدفوع له رد الثمن إلى صاحبه ( قوله ادفع لي عشرة مثلا ) أي اشترى بها سلعة [ ص: 522 ] قوله لهما ) أي للبيع والشراء وقوله ولو تعدد أي الزمن ( قوله كسوق أو حانوت ) أي بمحل كذا والحال أن العامل لم يكن جالسا به من قبل وإلا جاز ( قوله كأن أخذ مالا إلخ ) هذه المسألة غير قوله أو لا تشتر إلى بلد كذا ; لأن ذلك شرط عليه أنه لا يشتري حتى يبلغ موضع كذا فإذا بلغه اشترى منه أو من غيره فقد حجر عليه في الشراء قبل وصوله ولم يحجر عليه في الشراء من غيره بعد وصوله ، وأما هذه فقد حجر عليه قبل الوصول للبلد وبعد الوصول إليه وأيضا في هذه شرط عليه أن يخرج لبلد كذا فيشتري منه ثم يعود فيبيعه في بلد العقد فحجر عليه في ابتداء الشراء وفي محل التجر والسابقة حجر عليه في ابتداء التجر فقط




الخدمات العلمية