( وضمنه ) أي أي للعامل بأن قال له رب المال اعمل ولك ربحه ; لأنه حينئذ كالقرض انتقل من الأمانة إلى الذمة بشرطين ( إن لم ينفه ) العامل عن نفسه بأن شرط عليه الضمان وسكت فإن نفاه بأن قال ولا ضمان علي أو قال له رب المال اعمل ولا ضمان عليك لم يضمن ( ولم يسم قراضا ) فإن سماه بأن قال اعمل فيه قراضا والربح لك فلا ضمان عليه ولو شرط عليه الضمان لكنه مع اشتراط الضمان يكون قراضا فاسدا . ضمن العامل مال القراض ( في ) اشتراط ( الربح له )
( و ) جاز أو هما على المعتمد ( في ) المال ( الكثير ) مجانا والمشترط هنا العامل وما تقدم رب المال فلا تكرار . ( شرطه ) أي العامل على رب المال ( عمل غلام ربه أو دابته )
( و ) جاز للعامل ( خلطه ) من غير شرط ، وإلا فسد كما مر ( وإن ) كان الخلط ( بماله ) إن كان مثليا ، وفيه مصلحة لأحد المالين غير متيقنة وكان الخلط قبل شغل أحدهما فيمنع خلط مقوم أو بعد شغل أحدهما وتعين لمصلحة متيقنة ( وهو ) أي الخلط ( الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا ) فيجب إن كان المالان لغيره أو كان أحدهما له [ ص: 524 ] ويلزم من تقديم ماله رخص مال القراض لوجوب تنميته عليه فإن خاف بتقديم مال القراض رخص ماله لم يجب إذ لا يجب عليه تنمية ماله ومثل الرخص أي في البيع الغلاء في الشراء وقيل معنى الصواب الندب وعلى الوجوب يضمن الخسر إذا لم يخلط وعلى الندب لا يضمن