( و ) جاز كمائة دينار وألف درهم ( معا ) أي في آن واحد ( أو متعاقبين ) في عقدين ودفع الثاني ( قبل شغل الأول ) بجزأين متفقين بل ( وإن ) كانا ( بمختلفين ) في جزء الربح كأن يكون له في هذا نصف الربح وفي الآخر ثلثه ومحل الجواز في المالين معا أو متعاقبين اتفقا في الجزء أو اختلفا ( إن شرطا خلطا ) للمالين قبل العمل فإن لم يشترطاه بأن سكتا أو شرطا عدمه منع في مختلفي الجزء لاتهامه على العمل في أحد المالين دون الآخر وجاز في المتفق لعدم التهمة ، وهو ظاهر المدونة وقيل بالمنع أيضا ورجح وعليه فقوله إن شرطا إلخ راجع لما قبل المبالغة وما بعدها وعلى الأول راجع لما بعدها فقط وذكر مفهوم الظرف بقوله ( أو ) دفع الثاني بعد أن ( شغله ) أي الأول ولم ينض فيجوز ( إن لم يشترطه ) أي الخلط بأن شرط عدمه أو سكتا فإن شرطاه منع . لمالك ( دفع مالين ) لعامل
ولو اتفق الجزء ; لأنه قد يحصل خسر في الثاني فيجبره بربح الأول ( كنضوض الأول ) تشبيه في الجواز أي يجوز لرب المال إذا نض ما بيد عامله أن يدفع له مالا آخر على أن يعمل فيه مع الأول بشرطين أولهما قوله ( إن ساوى ) أي نض الأول مساويا لأصله من غير ربح ولا خسر والثاني قوله ( واتفق جزؤهما ) بأن يكون الربح للعامل في الثاني كالأول وظاهره شرطا الخلط أو لا ومفهوم الشرط الأول المنع ; لأنه إن نض بربح قد يضيع على العامل ربحه ، وإن خسر قد يجبر الثاني خسر الأول ومفهوم الشرط الثاني المنع إذا اختلف الجزء مع نضوض الأول مساويا حيث لم يشترط الخلط وإلا جاز والحق أنه يجوز مطلقا إن شرطا خلطا وإلا منع مطلقا على الراجح المتقدم فلا مفهوم لهذا الشرط الثاني فالأولى للمصنف حذفه [ ص: 526 ] .
( و ) جاز ( إن صح ) القصد بأن لا يتوصل به إلى أخذ شيء من الربح قبل المفاصلة بأن يشتري منه كما يشتري من الناس بغير محاباة ( و ) جاز ( اشتراء ربه منه ) أي من العامل شيئا من مال القراض ( وضمن ) في المسائل الأربع ( إن خالف ) غير الخسر إلا الرابعة فيضمن فيها حتى الخسر ( كأن زرع ) العامل ( أو ساقى ) أي عمل بالمال في حائط غيره مساقاة ( بموضع جور له ) أي للعامل ، وإن لم يكن جورا لغيره ( أو حركه ) العامل ( بعد موته ) أي موت ربه وعلمه بموته حال كون المال ( عينا ) فيضمن لا إن حركه قبل علمه بموته فخسر لم يضمن كما لو كان غير عين ( اشتراطه ) أي رب المال على العامل ( أن لا ينزل واديا أو ) لا ( يمشي بليل أو ) يسافر ( ببحر أو ) لا ( يبتاع سلعة ) عينها له