سواء أنبتته كالقمح أو لم تنبته كاللبن والعسل لئلا يدخله الطعام بالطعام لأجل مع التفاضل والغرر والمزابنة ، وأما بيعها به فيجوز ( أو بما تنبته ) غير طعام كقطن وكتان وعصفر وزعفران وتين ، وأما ( وكراء أرض ) صالحة للزراعة ( بطعام ) فجائز إجماعا ( إلا ) أن يكون ما تنبته ( كخشب ) وحطب وقصب فارسي وعود هندي وصندل من كل ما يطول مكثه فيها حتى يعد كأنه أجنبي منها فيجوز . كراء الدور والحوانيت بالطعام