( و ) فسدت لا يجوز تأخير قبض المعين إليه ( بنصفه ) مثلا لما فيه من بيع معين يتأخر قبضه فإن وقع فأجر مثله ، والطعام كله لربه ( إلا أن يقبضه ) أي الجزء المستأجر به ( الآن ) أي حين العقد بالفعل لعرف أو يشترط قبضه الآن ، ولو لم يقبض بالفعل لعدم العلة المتقدمة فهذه المسألة من أفراد الإجارة بمعين فيجري فيها تفصيله ، وهو أنه إن وقعت ، والعرف التعجيل فلا بد منه ، وإلا فسدت ، وإن كان العرف التأخير أو لا عرف فلا بد من اشتراط التعجيل ، وإلا فسدت ويغتفر التأخير اليسير كالثلاثة الأيام ( وكإن ) أي وكقوله إن ( خطته اليوم ) مثلا فهو ( بكذا ) من الأجر كعشرة ( وإلا ) تخطه اليوم بل أزيد ( فبكذا ) أي بأجر أقل كثمانية ففاسدة للجهل بقدر الأجرة فإن وقع فله أجر مثله ، ولو زاد على المسمى خاطه في اليوم أو في أكثر إجارة على ( حمل طعام ) مثلا ( لبلد ) بعيد مثلا ففاسدة للجهل بقدر الأجرة [ ص: 8 ] وكذا في داري أو حمامي أو سفينتي ونحوها فيتعين الفسخ إن لم يعمل فإن عمل فأشار له بقوله ( وهو ) أي ما حصل من عمله ( للعامل ) وحده ( وعليه أجرتها ) أي أجرة مثلها لربها بالغا ما بلغ ، ومثل ذلك إذا قال له اعمل عليها فأكراها على الأرجح أو قال له أكرها ، وما حصل فلك نصفه فعمل عليها ( عكس ) ( واعمل على دابتي ) ، ولم يقيد باحتطاب ، ولا غيره ( فما حصل ) من ثمن أو أجرة ( فلك نصفه ) فما حصل فلربها وعليه للعامل أجر مثله ; لأنه آجر نفسه إجارة فاسدة فالصور أربع ثلاثة منها الأجر فيها للعامل وعليه أجرتها والرابعة بالعكس إلا أن الثانية فيها قولان مرجحان ، وما قدمناه قول خذها ( لتكريها ) ، وما حصل فلك نصفه فأكراها ابن القاسم فيها .
( وكبيعه ) عطف على قوله كمع جعل ( نصفا ) لكثوب بدينار يدفعه الأجير لربه ( بأن ) أي على أن ( يبيع ) له ( نصفا ) ثانيا أي باعه نصف السلعة بدينار مثلا على أن يبيع له النصف الثاني فصار ثمن النصف المبيع للسمسار مجموع الدينار والسمسرة على بيع النصف الثاني إن أبهم في محل البيع أو عين غير بلد العقد ; لأنه بيع معين يتأخر قبضه ( إلا بالبلد ) أي إلا أن يكون محل البيع بالبلد الذي هما به فيجوز ; لأنه متمكن من قبض نصيبه من الآن ويلحق به بلد قريب يجوز تأخير قبض المعين له وللجواز شرطان زيادة على اشتراط تعيين البلد أشار لهما بقوله ( إن أجلا ) أي ضربا لبيع النصف الثاني أجلا ليكون إجارة محضة ، وهي تجامع البيع فيخرجان عن بيع وجعل ( ولم يكن الثمن ) أي ثمن العمل الذي هو السمسرة على بيع النصف الآخر ، وهو النصف المدفوع للسمسار ( مثليا ) وحينئذ فهو مساو للتعبير بالمثمن أو المبيع نعم التعبير بما ذكر أوضح فلو كان المبيع مثليا منع ; لأنه قد يصير تارة إجارة وسلفا ; لأنه قبض إجارته ، وهي مما لا يعرف بعينه فيصير سلفا إن باع في نصف الأجل [ ص: 9 ] لأنه يرد حصة ذلك وتارة يكون ثمنا إن باع في آخر الأجل أو مضى الأجل ، ولم يبع فتردد العقد بين الممنوع وهو إجارة وسلف ، والجائز وهو الثمن ويفهم من هذا أنه إذا أنه يجوز ، وهو كذلك . شرط عليه أنه إن باع في أثناء الأجل لا يرد له باقي الثمن بل يتركه له أو يأتيه بطعام آخر يبيعه له