الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز ( استئجار المالك ) المؤجر لداره أو دابته مثلا ( منه ) أي من المستأجر إلا لتهمة سلف جر منفعة [ ص: 10 ] كإيجاره بعشرة لأجل واستئجارها بثمانية نقدا .

التالي السابق


( قوله : وجاز استئجار المالك منه ) أي من المستأجر أي بمثل الأجرة أو أقل أو أكثر بجنس الأجر [ ص: 10 ] الأول أو لا وخرج بقوله المالك الناظر فلا يجوز له أن يستأجر ما أكراه لغيره للتهمة كما في فتاوى عج ( قوله : كإيجاره بعشرة لأجل واستئجارها بثمانية نقدا ) أي أو باثني عشر لأبعد من الأجل الأول .




الخدمات العلمية