( و ) جاز ( إن لم يتغير غالبا ) أي إن لم يغلب على الظن تغيره مدة الإجارة ، ومدة الاستثناء بأن ظن بقاؤه بحاله أو احتمل بأن شك في البقاء وعدمه ، وهو مسلم في الصورة الأولى دون الثانية ويجوز أن يكون قوله : إن لم يتغير شرطا في أصل الجواز لا جواز النقد أي محل جواز استئجار ما ذكر ما لم يغلب على الظن تغيره لكن إن ظن البقاء فالجواز قطعا ، وإن احتمل فعلى أحد القولين ، وإن ظن التغير فالمنع قطعا ، وإذا منع العقد منع النقد ضرورة . ( النقد فيه ) أي في الشيء المؤجر والمبيع المستثنى منفعته