( و ) جاز ، ولو بشرط ، وأما الدابة فحد إجارتها سنة إلا لسفر فالشهور ، وأجاز استئجار ( عبد خمسة عشر عاما ) بالنقد ، وأما الدار القديمة فدون ذلك بقدر ما يظن سلامتها إليه ، وأما الأرض الغير المأمونة الري فيجوز العقد بلا نقد ، ومحل إيجار العبد المدة المذكورة ما لم يتغير غالبا فيها ، وإلا منع إلا بقدر ما يظن سلامته وسيأتي في الوقف ، وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين ولمن مرجعها له كالعشر . إجارة دار جديدة ، وأرض مأمونة الري ثلاثين سنة بالنقد وبالمؤجل