( وضمن ) ولربها اتباع الثاني حيث علم بتعدي الأول ، ولو بسماوي أو لم يعلم وتعمد الجناية وكذا إن كانت خطأ منه على أحد القولين [ ص: 42 ] ( أو عطبت بزيادة مسافة ) على التي أكرى إليها ، ولو قلت كالميل كانت تعطب بمثله أو لا ، وقوله : بزيادة أي بسببها احترز به عن السماوي فلا يضمن ، وإنما عليه كراء الزائد مع الكراء الأصلي ، وأما في موضوع المكتري ( إن أكرى ) الدابة مثلا ( لغير أمين ) أو أقل أمانة أو لأثقل منه أو أضر المصنف فله الكراء الأول ويخير بين أن يأخذ كراء الزائد أو قيمة الدابة فله الأكثر منهما ( أو ) عطبت بزيادة ( حمل تعطب به ) أي بمثله فيضمن أي يخير ربها في أخذ كراء الزائد مع الأول أو قيمتها يوم التعدي فإن اختار القيمة فلا شيء له من كراء أصلي ، ولا زائد ، هذا إن زاد من أول المسافة فإن زاد أثناءها خير بين أخذ قيمتها يوم التعدي مع كراء ما قبل الزيادة وبين الكراء الأول والزيادة ( وإلا ) بأن زاد حمل ما لا تعطب به وعطبت ( فالكراء ) أي كراء الزائد مع الأول ( كأن لم تعطب ) في زيادة المسافة أو الحمل ، ولا تخيير لربها ( إلا أن يحبسها ) المكتري بعد مدة الإجارة زمنا ( كثيرا ) كما لو ( فله ) أي لربها مع الكراء الأول ( كراء الزائد ) الذي حبسها فيه ( أو قيمتها ) يوم التعدي مع الكراء الأول ، ومفهوم كثيرا أنه لو حبسها يسيرا كاليومين فليس له إلا كراء الزائد . اكتراها يوما أو يومين مثلا فحبسها عنده شهرا أو حتى تغير سوقها الذي تراد له بيعا أو كراء