( و ) جاز فلا مفهوم لعشر ( إن لم ينقد ) الكراء الوجه أن يقول إن لم يشترط النقد وسواء حصل نقد بالفعل أم لا ، وأما النقد تطوعا بعد العقد فجائز ( وإن لسنة ) مبالغة في المفهوم أي فإن اشترط النقد فسد ، وإن لسنة من السنين ( إلا ) الأرض ( المأمونة ) أي المتحقق ريها بالمطر عادة كبلاد المشرق فيجوز كراؤها بالنقد الأربعين عاما فمحل المنع في غير المأمونة ، فالحاصل أن أرض المطر غير المأمونة يجوز كراؤها سنين بشرط عدم اشتراط النقد ويجوز في المأمونة مطلقا إذ لا يتردد الكراء فيها بين السلفية والثمنية ( كالنيل ) تشبيه في الجواز [ ص: 46 ] أي كجواز كراء أرض النيل المأمونة ( والمعينة ) بفتح الميم وكسر العين ، وهي التي تسقى بالعيون والآبار ( فيجوز ) كراؤها بالنقد ، ولو لأربعين عاما كما مر ( ويجب ) النقد ( في مأمونة النيل إذا رويت ) بالفعل أي يقضى لربها بالكراء على المكتري ; لأنه صار متمكنا مما اكتراه ، وأما أرض السقي والمطر فلا يجب على المكتري نقد الكراء حتى يتم زرعها ويستغني عن الماء ، وحقه أن يقول في أرض النيل إذا رويت ; لأن كلامه يقتضي أن غير المأمونة من أرض النيل إذا رويت لا يجب فيها النقد ، وليس كذلك . كراء ( أرض مطر ) للزراعة ( عشرا ) من السنين أو أكثر