وأما دار السكنى ففيها تفصيل أشار له بقوله ( و ) صحت ( هبة زوجة دار سكناها لزوجها ) ( لا العكس ) وهو هبة الزوج دار سكناه لزوجته فلا يصح لعدم الحوز ; لأن السكنى للرجل لا للمرأة فإنها تبع له وعطف على قوله " لا العكس " قوله [ ص: 107 ] ( ولا إن ) ( بقيت ) الهبة ( عنده ) أي عند واهبها حتى حصل مانع من موت ، أو إحاطة دين ، أو غير ذلك فتبطل لعدم الحوز وهذا معلوم مما قدمه ، أعاده ليرتب عليه قوله ( إلا ) أن يهب ولي من أب أو وصي ، أو مقدم قاض ( لمحجوره ) الصغير ، أو السفيه أو المجنون فلا تبطل إن بقيت عنده حتى حصل المانع ; لأنه الذي يحوز له حيث أشهد على الهبة ، وإن لم يحضرها لهم ولا عاينوا الحيازة ولا صرف الغلة له على المعتمد الذي جرى به العمل ( إلا ) أن يهب له ( ما لا يعرف بعينه ) من معدود ، أو موزون ، أو مكيل أو كعبد من عبيد ، أو دار من دور ونحو لؤلؤ وزبرجد فلا تصح هبته وحيازته لمحجوره ( ولو ختم عليه ) مع بقائه عنده ولا بد من إخراجه عنه قبل المانع .


