( وندب ) أي يندب له الجمع بينهما فإن اقتصر على السر أجزأه قطعا كالعلانية على الراجح وتكون التزكية ( من متعدد ) ولا يكفي فيها الواحد [ ص: 171 ] بخلاف تزكية السر فيكفي فيها الواحد ولو أراد الاقتصار عليها على المعتمد انظر التوضيح للقاضي ( تزكية سر معها ) أي مع تزكية العلانية لأن مدارها على معرفة ذاته وأحواله ( أو لم يذكر السبب ) أي سبب التعديل لأن أسبابه كثيرة ( بخلاف الجرح ) بالفتح فلا بد من ذكر سببه لاختلاف العلماء فيه فربما اعتمد فيه على ما لا يقتضيه شرعا كالبول قائما وعدم ترجيح الميزان ( وهو ) أي الجرح أي بينته ( مقدم ) على التعديل أي بينته يعني أن وتصح التزكية ( وإن لم يعرف ) المزكي ( الاسم ) للمزكى بالفتح ولا الكنية المشهور بها لأنها تحكي عن ظاهر الحال ، والمجرحة عن باطنه وأيضا المجرحة متمسكة بالأصل ( وإن ) بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل ( ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى ) وعدمه ( تردد ) فإن لم يجهل حاله بل عرف بالخير والصلاح لم يحتج لتزكية كما لو كثر معدلوه وقوله تردد حقه قولان إذ الأول ( شهد ) المزكى بالفتح ( ثانيا ) وجهل حاله لأشهب عن والثاني مالك قال لسحنون ابن عرفة والعمل عندنا قديما وحديثا على قول فإن لم يوجد معدل اكتفي بالأولى جزما وعطف على قوله بخلاف إلخ قوله سحنون