( وجاز ) لمن ( الأداء ) للشهادة ( إن حصل ) له ( العلم ) بعد ذلك ( وإن بامرأة ) أو من لفيف الناس ( لا ) إن لم يحصل العلم بأنها المشهود عليها ( بشاهدين ) فلا يعتمد عليهما ولا يؤدي الشهادة ( إلا نقلا ) عنهما فيعتبر حينئذ في شهادته ما يعتبر في شهادة النقل فلا بد من انضمام شاهد آخر إليه وأن يقولا اشهد على شهادتنا وهذا إذا شاركاه في علم ما يشهد به وإلا فلا يتصور نقله عنهما تحمل شهادة على امرأة معروفة النسب ثم نسيها