( وإن ) ( فلا غرم ) عليهما لأنهما إنما فوتاه الاستمتاع وهو لا قيمة له ( أو ) ( كان ) الرجوع عن شهادتهما ( بعتقها ) أي أنه نجز عتق أم ولده وحكم به ( فالكتابة ) التي على المكاتب من عين أو عرض يغرمانها على نجومها أو ما بقي منها بعد عتقه المحكوم به بشهادتهما ولا يغرمان قيمة الكتابة خلافا لما يوهمه كان الرجوع عن شهادتهما ( بعتق ) أي بتنجيز عتق ( مكاتب ) ابن الحاجب