( ثم إن ) ( فالقيمة ) التي أخذها الأب من الشاهدين الراجعين إن كانت باقية أو كانت في ذمتهما لكونه لم يقبضها منهما قبل موته ( للآخر ) أي يستحقها الابن الآخر المحقق نسبه دون المشهود ببنوته لأنه يزعم أن نسبه ثابت وأن أباه ظلم الشهود في أخذها منهم ثم بعد أخذها يقسمان ما بقي من التركة نصفين ( وغرما ) أي الشاهدان الراجعان ( له ) أي للأخ الآخر المحقق نسبه ( نصف الباقي ) بعد القيمة التي أخذها أي يغرمان له مثل النصف الذي أخذه من شهد له بالبنوة لأنهما فوتاه عليه بشهادتهما وهذا إذا لم يكن على الميت دين يستغرق التركة ( وإن ظهر ) عليه ( دين يستغرق ) التركة وكذا غير مستغرق ( أخذ من كل ) من الولدين ( النصف ) الذي أخذه من التركة بالميراث فإن وفى ( و ) إلا ( كمل ) وفاؤه ( بالقيمة ) أي التي اختص بها ثابت النسب وإنما كانت متأخرة لأن كونها ميراثا غير محقق لأن المشهود له بالبنوة يدعي أنها ليست لأبيه ( مات ) الأب المشهود عليه ببنوة من كان رقيقه ( وترك ) ولدا ( آخر ) غير المشهود ببنوته أي رب الدين لأنهما يقولان له إنما غرمنا لك النصف الذي أخذه العبد لكوننا فوتناه عليك بشهادتنا فلما تبين الدين المستغرق ظهر أنك لا تستحق من مال أبيك شيئا لتقدم الدين على الإرث فلم نفوت عليك شيئا فأعطنا ما أخذته منا ( ورجعا ) أي الشاهدان ( على الأول ) أي الثابت النسب ( بما ) أي بمثل ما ( غرمه العبد ) المشهود ببنوته ( للغريم )