( وإن ) ( سقطتا وبقي ) المتنازع فيه ( بيد حائزه ) أي الحائز له غير المتنازعين وأما لو كان أحدهما فالترجيح حاصل باليد كما مر ( أو لمن يقر ) الحائز ( له ) من المتنازعين اللذين أقام كل منهما بينة وتعذر الترجيح لأن إقراره لأحدهما كأنه ترجيح لبينة من أقر له به فإن أقر لغيرهما لم يعمل بإقراره بخلاف لو تجردت دعوى كل من البينة فإنه يعمل بإقراره ولو لغيرهما فإن ادعاه لنفسه عند التجرد أخذه بيمينه [ ص: 223 ] ( وقسم ) الشيء المتنازع فيه بعد يمين كل ( على ) قدر ( الدعوى ) لا بالسوية ( إن لم يكن بيد أحدهما ) أو أحدهم بأن كان بيدهما معا أو بيد غيرهما ولم يقر به لأحد ولم يدعه لنفسه أو لم يكن بيد أحدهما كما لو تنازعا في عفاء من الأرض ونحوه ( كالعول ) في الفرائض فلو ادعى أحدهما جميعها والآخر النصف قسمت على الثلث والثلثين ولو كانوا ثلاثة ادعى أحدهم الكل والثاني النصف والثالث السدس فالمسألة من ستة وتعول لعشرة للأول قدر أصلها ستة وللثاني قدر نصف الأصل ثلاثة وللثالث قدر سدس الأصل واحد ولو كان الثالث يدعي الثلث عالت إلى أحد عشر وإن كانت الستة في الفرائض ينتهي عولها إلى عشرة فله اثنان [ ص: 224 ] ( ولم يأخذه ) أي المتنازع فيه بين اثنين مثلا من أقام بينة تشهد ( بأنه كان بيده ) قبل ذلك بأن قالت نشهد أنا رأيناه بيده سابقا ولم تشهد له بملك والحائز يدعي أنه له فيبقى بيد الحائز ولا ينزع منه بمجرد هذه الشهادة ( تعذر ترجيح ) لإحدى بينتين تعارضتا