، ثم شرع في بيان من يحمل الدية في الخطإ ، والعمد في النفس ، أو الأطراف وبيان شروطها فقال .
. ( درس ) .
. احترازا من ( ونجمت دية الحر ) وأما الرقيق فلا دية له ، وإنما على الجاني قيمته حالة وسواء كان الحر ذكرا ، أو أنثى مسلما ، أو لا ( الخطأ ) إن عفى عنه عليها وفي حكم الخطإ الذي لا قصاص فيه كالمأمومة ، والجائفة كما يأتي إن ثبتت ( بلا اعتراف ) من الجاني بل ببينة ، أو لوث [ ص: 282 ] فلا تحمل ما اعترف به من قتل ، أو جرح بل هي حالة عليه ولو كان عدلا مأمونا يتهم بقبول الرشوة من ، أولياء المقتول على المعتمد وكلام العمد فلا تحملها العاقلة بل هي حالة على الجاني الطخيخي ضعيف ( على العاقلة ، والجاني ) الذكر البالغ العاقل المليء كما يأتي للمصنف ، فهو كواحد منهم . وشرط تنجيمها على العاقلة ، والجاني ( إن بلغ ) ما ينجم ( ثلث ) دية ( المجني عليه ، أو ) ثلث دية ( الجاني )
فلو حملته عاقلته ، وإذا جنى مسلم على مجوسية خطأ ما يبلغ ثلث ديتها كأن أجافها ، أو ثلث ديته بأن تعددت الجناية حملته عاقلته ( وما لم يبلغ ) ثلث أحدهما ( فحال عليه ) أي على الجاني في ماله ( كعمد ) أي كدية عمد على نفس ، أو طرف عفي عنه عليها فإنها حالة عليه في ماله ( ودية غلظت ) عطف خاص على عام ; إذ المغلظة إنما تكون في العمد وأتي به لئلا يتوهم أن القصاص لما كان ساقطا صار كالخطإ وشمل جرح عمد لا قصاص فيه وقتل كذلك لكون الجاني زائد إسلام مثلا ( و ) دية عضو ( ساقط ) فيه القصاص ( لعدمه ) أي لأجل عدم مماثله كما لو جنى مجوسي ، أو مجوسية على مسلم ما يبلغ ثلث دية الجاني فديتها عليه حالة في ماله ( إلا ما لا يقتص منه من الجرح ) كالجائفة ، والمأمومة ( لإتلافه ) أي لخوف إتلافه النفس لو اقتص منه ( فعليها ) أي ، فالدية على العاقلة في العمد كالخطإ إن بلغ ثلث دية المجني عليه ، أو الجاني ، فالاستثناء من قوله كعمد . فقأ أعور العين اليمنى عين شخص يمنى عمدا