( وإن ) وادعى وطأها فيها ( فالحد ) أي الرجم وكان الأولى التصريح به ولا عبرة بدعواها عدم الوطء وأنها بكر لأن العادة في هذه المدة تكذبها ( وعنه ) أي زنت ذات زوج و ( أنكرت الوطء ) من زوجها ( بعد ) إقامة ( عشرين سنة ) معه ( وخالفها الزوج ) الإمام رضي الله عنه ( في ) ( يسقط ) الرجم عنه ويجلد ( ما لم يقر به ) أي للوطء ( أو ) ما لم ( يولد له ) منها أو يظهر حمل ، فإن أقر به أو ظهر بها حمل رجم وظاهره كغيره ولو بعد الجلد ولا يغني جلد عن رجم ثم اختلف الأشياخ في المحلين فمنهم من حملها على الخلاف كما أشار له بقوله ( وأولا ) أي المحلان ( على الخلاف ) إذ قبل قوله : دونها ومنهم من وفق بينهما وإليه أشار بقوله ( أو ) إنما رجمت الزوجة ( لخلاف الزوج ) أي لمخالفته لها لأنه ادعى الوطء ( في ) المسألة ( الأولى فقط ) فقد كذبها ولو لم يكذبها لسقط عنها الرجم كما أنه في المسألة الثانية لو خالفته وقالت بل وطئ لرجم ( أو ) يوفق بأنه إنما سقط عنه الرجم في الثانية دونها في الأولى ( لأنه يسكت ) أي لأن شأن الرجل إذا منعه مانع من الوطء أن يسكت ولو طالت المدة بخلاف المرأة فإن شأنها عدم السكوت فسكوتها المدة الطويلة دليل على أنه كان يطؤها فلم تصدق في إنكارها فلم يسقط عنها الرجم أو يوفق بأنه إنما سقط عنه الرجم ( لأن ) المسألة ( الثانية ) وهي مسألته ( لم تبلغ ) مدة إقامته معها ( عشرين ) سنة فلذا صدق ولم يرجم ولو بلغت المدة عشرين لرجم ولم يصدق كما أنها رجمت في مسألتها لبلوغها العشرين ولو لم تبلغها لسقط عنها هذه ( تأويلات ) [ ص: 324 ] أربع الأول بالخلاف والثلاثة بعده بالوفاق والمذهب تأويل الخلاف وعليه فاختلف في تعيين المذهب فعينه ( الرجل ) يقيم مع زوجته مدة طويلة ثم تشهد عليه بينة بالزنا فينكر الوطء في حكم الثانية وعينه يحيى بن عمر في حكم الأولى ، والله أعلم . سحنون