( و ) ( وإن علمه ) أي ما رمى به ( من نفسه ) قال فيها حلال له أن يحده لأنه أفسد عرضه ( كوارثه ) له القيام بحق مورثه المقذوف قبل موته بل ( وإن ) للمقذوف ( القيام به ) أي بحد قاذفه وبين الوارث بقوله ( من ولد وولده ) ، وإن سفل ( وأب وأبيه ) ، وإن علا ثم أخ فابنه فعم فابنه وهكذا ( ولكل ) من الورثة ( القيام ) بحق الموروث ( وإن حصل ) أي وجد ( من هو أقرب ) منه كابن الابن مع وجود الابن ; لأن المعرة تلحق الجميع ولا سيما إذا كان المقذوف أنثى فليس كالدم يختص به الأقرب خلافا قذف ( بعد موته ) . لأشهب