الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) سرق نصابا مع ( شركة صبي ) له في السرقة يقطع المكلف فقط ومثل الصبي المجنون ( لا ) شركة ( أب ) عاقل أو أم أو جد لرب المال فلا قطع على شريكه لدخوله مع ذي شبهة قوية ( ولا ) يقطع سارق ( طير ) ( لإجابته ) أي مجاوبته كالبلابل والعصافير والدرة التي تدعى فتجاوب إذا كانت لا تساوي النصاب إلا لتلك المنفعة ; لأنها غير شرعية .

التالي السابق


( قوله : ومثل الصبي المجنون ) أي ولو كان ذلك المجنون المصاحب للسارق صاحب النصاب المسروق أو أبا لصاحبه وإنما قطع السارق المصاحب لصاحبه المجنون ; لأن المجنون كالعدم ( قوله : فلا قطع على شريكه ) أي ولا عليه ولو سرقا من محل حجره الفرع عن أصله لأن الحجر المذكور لا يقطع شبهة الأصل في مال فرعه




الخدمات العلمية