( ووجب ) بعينه إن وجد أو قيمة المقوم ومثل المثلي إن لم يوجد ( إن لم يقطع ) لمانع [ ص: 347 ] كعدم كمال النصاب الشاهد عليه بالسرقة بأن شهد عليه عدل وامرأتان أو أحدهما وحلف معه المدعي أو عدم كمال النصاب المسروق من الحرز أو لكونه من غير حرز ونحو ذلك أو سقط العضو بسماوي أو جناية ( مطلقا ) أيسر أو أعسر بقي المسروق أو تلف ويحاصص به ربه غرماء السارق إن كان عليه دين ( أو ) على السارق ( رد المال ) ( إليه ) أي إلى القطع ( من ) يوم ( الأخذ ) ; لأن اليسار المتصل كالمال القائم فلم يجتمع عليه عقوبتان بل القطع فقط فلو أعسر فيما بين الأخذ والقطع سقط الغرم ولو أيسر بعد لئلا يجتمع عليه عقوبتان قطعه واتباع ذمته والحاصل أن ( قطع ) للسرقة فيغرم ( إن أيسر ) أي استمر يساره بالمسروق كله أو بعضه وجب رده لربه إجماعا بلا تفصيل ، وإن تلف ، فإن أيسر فكذلك ويرد مثل المثلي وقيمة المقوم ، وإن أعسر ولو في بعض المدة فكذلك إن لم يقطع وإلا فلا غرم . المسروق إن كان موجودا بعينه