أي الذي يجب قطعه ( بسماوي ) بعد السرقة أو بقطع في قصاص أو بجناية أجنبي عليه بعد السرقة وليس على الجاني إلا الأدب إن تعمد ، فإن سقط شيء مما ذكر قبل السرقة انتقل القطع للعضو الذي بعده كما مر ( وسقط الحد ) أي القطع ( إن سقط العضو ) ، ( وإن طال زمانهما ) ولو صار أعدل أهل زمانه متى بلغ الإمام وينبغي أن لا يرفع للإمام ولا بأس بالشفاعة لسارق وقعت منه السرقة فلتة ما لم يبلغ الإمام ولا ينبغي ( لا ) يسقط الحد ( بتوبة وعدالة ) . الشفاعة في معروف بالعداء