ولما فرغ من الكلام على الحدود التي جعل الشارع فيها شيئا معلوما لكل أحد شرع في الكلام على العقوبة التي ليس فيها شيء مقدر من الشارع بل تختلف باختلاف الناس وأقوالهم وأفعالهم وذواتهم وأقدارهم فقال وهي ما ليس لأحد إسقاطه ( وعزر الإمام ) أو نائبه ممن له ذلك ( لمعصية الله ) كالأكل في نهار رمضان وتأخير الصلاة إلا أن يجيء تائبا ( أو لحق آدمي ) وهو ما له إسقاطه كالسب والضرب والإيذاء بوجه ما ، وإن كان فيه حق لله تعالى ; لأنه ما من حق لآدمي إلا ولله فيه حق إذ من حق الله على كل مكلف ترك أذية غيره من المعصومين . وطرح النجاسة ونحوها في طريق العامة
واعلم أنه لا يجوز لأحد تأديب أحد إلا الإمام أو نائبه أو السيد في رقيقه في مخالفته لله أو له أو الزوج للنشوز أو تركها نحو الصلاة إذا لم ترفع للإمام أو الوالد لولده الصغير أو معلما ولا يجوز لإمام أو غيره لعن ولا قذف ولا سب فاحش ولا سب الآباء والأمهات ولا تعمد كسر عظم وإتلاف عضو أو تمثيل أو ضرب وجه وذكر أنواع التعزير التي يرجع فيها لاجتهاد الإمام باعتبار القائل والمقول له والقول والفعل بقوله ( حبسا ) بما فيه ظن الأدب وردع النفس ( ولو ما ) أي توبيخا بالكلام منصوبان بنزع الخافض بدليل قوله ( وبالإقامة ) من المجلس [ ص: 355 ] ( ونزع العمامة ) من رأسه ( وضرب بسوط أو غيره ) كقضيب ودرة وصفع بالقفا وقد يكون بالنفي كالمزورين وقد يكون بالإخراج من الحارة كأهل الفسوق المضرين بالجيران وقد يكون بالتصدق عليه بما باع به ما غشه وقد يكون بغير ذلك كما يعلم من المواطن التي للحكام النظر فيها