( وإن ) كأن يزيد عن المائة سوط ( أو أتى على النفس ) بأن أدى للموت فلا إثم عليه ولا دية إذا لم يقصد ذلك ، وإنما قصد التشديد فيما يقتضي التشديد كسب الصحابة أو آل البيت ونحو ذلك فأدى إلى الهلاك ، فإن ظن عدم السلامة أو شك منع ( وضمن ) في الشك ( ما سرى ) على نفس أو عضو أو جرح أي ضمن دية ما سرى لكن على العاقلة وهو كواحد منهم . ( زاد على الحد ) بالجلد
وأما لو ظن عدم السلامة وأولى إن جزم فالقود والحاصل أنه إن ظن السلامة فخاب ظنه فهدر عند الجمهور ، وإن ظن عدمها فالقصاص ، وإن شك فالدية على العاقلة وهو كواحد منهم وسواء في الثلاثة الأقسام شهد العرف بالتلف منه أم لا هذا هو الراجح ويعلم الظن والشك من إقراره ومن قرائن الأحوال