ثم أشار إلى ثلاث مسائل والعتق معسرا والعتق معسرا ورتبها هكذا فقال ( وعتق بنفس الملك ) أي بذات الملك والإضافة للبيان أي بالملك أي بمجرد الملك من غير توقف على حكم ( الأبوان ) نسبا لا رضاعا ( وإن علوا والولد ) نسبا ( وإن سفل ) مثلث الفاء ( كبنت ) بكاف التمثيل وفي نسخة باللام أي وإن سفل حال كونه لبنت وهي أولى للنص على المتوهم ( و ) العتق بالقرابة ( مطلقا ) شقيقين أو لأب أو أم وضابط ما ذكره عتق بالملك ( أخ وأخت ) نسبا المصنف أنه ومحل العتق في الجميع إن كان المالك رشيدا وكان هو والرقيق مسلمين أو أحدهما لا كافرين إذ لا نتعرض لهما إلا إذا ترافعا إلينا وحصول الملك مطلقا ( وإن ) حصل ( بهبة أو صدقة أو وصية ) فيعتق ولا يباع في دين على المالك ( إن علم المعطي ) بالكسر أنه يعتق على المعطى بالفتح ولا يكفي العلم بالقرابة [ ص: 367 ] هنا على المعتمد بخلاف باب القراض والوكالة والصداق فيكفي العلم بالقرابة فيها كما مر ، وإن لم يعلم بالعتق والفرق المعاوضة فيها بخلاف ما هنا ( ولو لم يقبل ) المعطى بالفتح ( وولاؤه له ) أي للمعطى بالفتح ولو لم يقبل فالأولى تأخيره هنا ليرجع لكل من العتق والولاء مع علم المعطي بالكسر ومفهوم الشرط أنه إذا لم يعلم المعطي بالكسر بأنه يعتق ، فإن قبل المعطى بالفتح عتق عليه إن لم يكن عليه دين وإلا بيع فيه ، وإن لم يقبل لم يعتق ولم يبع في دين عليه لعدم دخوله في ملكه وهو ظاهر إلا أن النقل أنه إذا لم يكن عليه دين عتق عليه مطلقا قبل أو لم يقبل علم المعطي أو لم يعلم ولو أعطاه جزء قريبه عتق ذلك الجزء ( ولا يكمل ) عليه العتق ( في ) إعطاء ( جزء ) من قريبه ( لم يقبله كبير ) رشيد ولا عبرة بقبول صغير أو سفيه بل يقتصر على عتق الجزء المعطى ، فإن قبله الكبير الرشيد قوم عليه باقيه وعتق الكل أو قبله ( ولي صغير ) أو سفيه فلا يكمل ( أو لم يقبله ) الولي إذ لا يلزمه القبول لمحجوره والجزء المعطى حر على ما تقدم ( لا ) إن ملك من يعتق عليه كله أو بعضه ( بإرث أو شراء وعليه دين ) أي والحال أن عليه دينا ( فيباع ) في الدين ولا يعتق ولو علم بائعه أنه يعتق على المشتري إذ لا يستقر في ملكه وهو مدين حتى يعتق عليه ، فإن لم يكن عليه دين عتق بنفس الملك وقوله لا بإرث عطف على بهبة وفيه إشارة لتقييد ما قبل المبالغة أي الشراء والإرث بعدم الدين يعتق بالملك الأصول والفروع والحاشية القريبة