ثم شرع في أمثلة بقوله ( كقلع ظفر ) [ ص: 369 ] لأنه لا يخلف غالبا إلا بعضه وهو شين ( وقطع بعض أذن ) أو شرطها كما في المثلة التي توجب الحكم بالعتق ابن عرفة ( أو ) قطع بعض ( جسد ) من أي موضع ويدخل فيه الخصاء والجب ولو قصد بذلك استزادة الثمن فيعتق بالحكم فلو لم يحصل حكم كما هو شأن زماننا فهو على رقه وبيعه صحيح ( أو ) قطع ( سن ) أي قلعها ( أو سحلها ) أي بردها بالمبرد ويسمى المسحل بكسر الميم وما ذكره في السن ومثله السنان هو الراجح .
وأما الأكثر فباتفاق ( أو خرم أنف ) ولو لأنثى إلا لزينة ( أو حلق شعر ) رأس ( أمة رفيعة أو لحية ) عبد ( تاجر ) لكن المعتمد أنهما لا يعتقان به فكان الأولى أن لا يذكر حلق ما ذكر من أمثلة المثلة لعودهما لأصلهما في زمن قليل ( أو وسم وجه بنار لا غيره ) أي الوجه من الأعضاء بالنار فليس بمثلة وهو ضعيف والراجح مذهب المدونة أنه مثلة إن تفاحش ( وفي غيرها ) أي غير النار ( فيه ) أي في الوجه كوسمه في وجهه بمداد وإبرة على ما يفعله الناس ( قولان ) بالعتق وعدمه ; لأنه يفعل للزينة وهو قول ابن القاسم والراجح أنه مثلة إن كان بالوجه وإلا فلا ( والقول للسيد ) بيمين إذا مثل بعبده ( في نفي العمد ) وأنه وقع منه خطأ أو لتداو وادعى العبد أنه عمد به بالمثلة وكذا الزوج إذا ادعى الخطأ أو الأدب لزوجته وادعت العمد بجامع الأذن في كل قاله إلا أن يكون السيد أو الزوج معروفا بالعداء والجراءة فلا يصدق ( لا في عتق ) لعبده ( بمال ) أي عليه فليس القول للسيد بل للعبد بيمين أنه أعتقه مجانا ; لأن الأصل عدم المال سحنون