الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) بطل ( بعضه ) أي التدبير ( بمجاوزة الثلث ) من إضافة المصدر لمفعوله أي بمجاوزة البعض لثلث الميت ; لأنه إنما يخرج منه كما لو كانت قيمته خمسة وتركة سيده خمسة ولا دين فثلث التركة ثلاثة وثلث هي قيمة ثلثي المدبر فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه ( وله ) أي للمدبر ( حكم الرق ) في خدمته وحدوده وعدم حد قاذفه وعدم قبول شهادته وغير ذلك في حياة سيده بل ( وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد ) من مال سيده ( حينئذ ) أي حين العتق الذي لا يكون إلا بعد تقويمه ومعرفة مقدار مال السيد وما ينوب المدبر من ذلك فلو تلف بعض مال السيد بعد موته وقبل العتق ، فإنما يعتق فيما بقي ولا ينظر لما هلك قبل عتقه

التالي السابق


( قوله كما لو كانت قيمته خمسة إلخ ) أي وكما لو ترك السيد عشرة وقيمة المدبر عشرة فثلث التركة ستة وثلثان هي قيمة ثلثي المدبر فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه لمجاوزة ذلك الثلث ثلث الميت أي زيادته عليه والحاصل أن ثلث التركة إذا كان أقل من قيمة المدبر ، فإنك تنسب ذلك الثلث لقيمة المدبر وبتلك النسبة يعتق منه ويرق باقيه كما تقدم ( قوله : وحدوده ) أي فيحد في القذف والشرب أربعين جلدة وفي الزنا خمسين ( قوله : وغير ذلك ) أي كعدم قتل قاتله إذا كان حرا مسلما ( قوله : في حياة سيده ) متعلق بقوله وله حكم الرق أي هذا إذا كان سيده حيا بل وإن مات ( قوله : وما ينوب المدبر ) أي وبعد معرفة ما ينوب المدبر من ذلك




الخدمات العلمية