( و ) من إضافة المصدر لمفعوله أي بمجاوزة البعض لثلث الميت ; لأنه إنما يخرج منه كما لو كانت قيمته خمسة وتركة سيده خمسة ولا دين فثلث التركة ثلاثة وثلث هي قيمة ثلثي المدبر فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه ( وله ) أي للمدبر ( حكم الرق ) في خدمته وحدوده وعدم حد قاذفه وعدم قبول شهادته وغير ذلك في حياة سيده بل ( وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد ) من مال سيده ( حينئذ ) أي حين العتق الذي لا يكون إلا بعد تقويمه ومعرفة مقدار مال السيد وما ينوب المدبر من ذلك فلو تلف بعض مال السيد بعد موته وقبل العتق ، فإنما يعتق فيما بقي ولا ينظر لما هلك قبل عتقه بطل ( بعضه ) أي التدبير ( بمجاوزة الثلث )