قال فيرجع رقيقا ( إن اتفقا ) أي المكاتب وسيده عليه ( ولم يظهر له مال ) ; لأن حق الله قد ارتفع بالعذر وهو ظهور العجز ولا يحتاج في ذلك للرفع إلى الحاكم ، وإن اختلفا فليس لمن أراده تعجيز ، وإنما ينظر الحاكم بالاجتهاد [ ص: 398 ] وفصل ( وله تعجيز نفسه ) بعد حلول الكتابة كلها بين أن يريده العبد فله ذلك من غير حاكم أو يريده السيد فلا بد من الحاكم ولو ظهر له مال منع ولو اتفقا عليه لحق الله تعالى وإذا عجز نفسه بالشرطين ( فيرق ) أي يرجع قنا لا شائبة فيه ابن رشد