( و ) ثاني شروط الاقتداء ( مساواة ) من الإمام ومأمومه ( في ) عين ( الصلاة ) فإن لم تحصل المساواة بطلت . فلا تصح ظهرا خلف عصر ولا عكسه
( وإن ) كانت المخالفة ( بأداء وقضاء ) وأما كظهر قضاء خلف ظهر أداء فصحيحة لأنها في الواقع إما أداء وإما قضاء وقول المالكي أداء والشافعي قضاء وإنما هو بحسب ما ظهر له ( أو بظهرين ) مثلا ( من يومين ) مختلفين كظهر يوم السبت الماضي خلف ظهر الأحد فاستفيد من كلامه أنه لا بد من الاتحاد في عين الصلاة وصفتها وزمنها ( إلا نفلا خلف فرض ) صلاة مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت العصر وركعتين خلف سفرية أو أربع خلف حضرية بناء على جواز النفل بأربع كضحى خلف صبح بعد شمس بحيث يصير مأموما لفوات محل نية الاقتداء وهو أول الصلاة فهذا من فوائد قوله وشرط الاقتداء نيته فلو فرعه عليه بالفاء كما فعل ( ولا ينتقل منفرد ) بصلاة ( لجماعة ) بالنية كان أظهر [ ص: 340 ] ( كالعكس ) أي لا ينتقل من في جماعة للانفراد فإن انتقل بطلت فيهما وأما ابن الحاجب كأن يقتدي بالمنفرد أحد فجائز . انتقال المنفرد لجماعة بحيث يصير إماما
( وفي ) لزوم اتباع ( ( فصح ) المقتدي فقط فيلزمه اتباعه لكن من قيام وعدم لزومه بل يلزمه الانتقال عنه ويتمها فذا كمأموم طرأ لإمامه عذر ( قولان ) مريض اقتدى بمثله )