( وهي ) أي الوصية بصحة أو مرض ( ومدبر إن كان ) التدبير ( بمرض ) مات منه كلاهما ( فيما علم ) أي في المال الذي علم به الموصي قبل موته ولو بعد الوصية لا فيما جهل به قبل موته وأما مدبر الصحة فيدخل في المعلوم والمجهول ; لأن الصحيح قصده عتقه من ماله الذي يموت عنه ولو تجدد في المستقبل والمريض يتوقع الموت من مرضه فلا يقصد العتق إلا مما علمه من ماله إذ لا يترقب حدوث مال فإن صح من مرضه [ ص: 449 ] ثم مات فهو كمدبر الصحة ، وإنما لم تدخل وصية الصحة في المجهول كمدبر الصحة ; لأنه عقد لازم بخلافها ( ودخلت ) الوصية المقدمة على التدبير ( فيه ) أي في المدبر فيباع المدبر لأجلها عند الضيق وسواء دبر في الصحة أو المرض ومعنى الدخول فيه أنه يبطل لأجلها التدبير عند الضيق فمن فإنه يبطل التدبير ويدخل فك الأسير في قيمته ( و ) تدخل الوصية ( في العمرى ) الراجعة بعد موته ولو بسنين ، وكذا تدخل في الحبس الراجع بعد موته وفي بعير شرد وعبد أبق ثم رجعا . أوصى بفك أسير وكان فكه يزيد على ثلث الميت الذي من جملته قيمة المدبر بأن كان ثلث الميت الذي من جملته قيمة المدبر مائة وكان فك الأسير مائة فأكثر