[ ص: 113 ] باب القرض 
مسألة : لو اقترض جارية مجوسية  هل يجوز لكونه ممنوعا من وطئها الآن أم لا لاحتمال أن تسلم ، ولو تزوج امرأة ولم يدخل بها فهل يجوز له أن يقترض ابنتها  ، ولو اقترض الخنثى المشكل  هل يجوز أم لا ؟ . 
الجواب : أما الأوليان فالمتجه فيهما منع الاقتراض كما قاله  الإسنوي  في أخت الزوجة وعمتها وخالتها ، وأما الثالثة فيجوز وذلك منقول . 
				
						
						
