الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            وهذه فوائد نختم بها الكتاب :

            الأولى : يكره للإمام إبطال المعاملة الجارية بين الناس لما أخرجه أبو داود عن ابن مسعود قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجارية بينهم إلا من بأس ) .

            الثانية : أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن كعب قال : أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السلام .

            الثالثة : قال في شرح المهذب قال الشافعي والأصحاب : يكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة للحديث الصحيح : ( من غش فليس منا ) ولأن فيه إفسادا للنقود وإضرارا بذوي الحقوق وغلاء الأسعار ، وانقطاع الأجلاب وغير ذلك من المفاسد ، قال أصحابنا : ويكره لغير الإمام ضرب المغشوش لما ذكرناه في الإمام ، ولأن فيه افتئاتا على الإمام ولأنه يخفى فيغتر به بخلاف ضرب الإمام .

            الرابعة : قال الأصحاب : يكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير وإن كانت خالصة لأنه من شأن الإمام ولأنه لا يؤمن فيه الغش والإفساد .

            الخامسة : قال الأصحاب : من ملك دراهم مغشوشة كره له إمساكها بل يسبكها ويصفيها ، قال القاضي أبو الطيب : إلا إذا كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره [ ص: 120 ] إمساكها ، قال في شرح المهذب : وقد نص الشافعي على كراهة إمساك المغشوشة ، واتفق عليه الأصحاب لأنه يغر به ورثته إذا مات وغيرهم في الحياة ، كذا علله الشافعي وغيره .

            السادسة : قال في شرح المهذب : إذا كان الغش في الدراهم مستهلكا بحيث لو صفيت لم يكن له صورة جازت المعاملة بها بالاتفاق وإن لم يكن مستهلكا ، فإن كانت الفضة معلومة لا تختلف صحة المعاملة بها على عينها الحاضرة وفي الذمة بالاتفاق أيضا ، وإن كانت الفضة التي فيها مجهولة ففيها أربعة أوجه : أصحها الجواز بعينه وفي الذمة ؛ لأن المقصود رواجها ، ولا يضر اختلاطها بالنحاس كما لا يضر بيع المعجونات بالاتفاق ، وإن كانت أفرادها مجهولة المقدار . والثاني : المنع لأن المقصود الفضة وهي مجهولة ، كما لا يجوز بيع اللبن المخلوط بالماء بالاتفاق . والثالث : يصح بأعيانها ولا يصح التزامها في الذمة ، كما يجوز بيع الحنطة المختلطة بالشعير بعينه ولا يصح السلم فيها ولا قرضها . والرابع : إن كان الغش فيها غالبا لم يجز وإلا جاز .

            السابعة : قال الخطابي : كان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقت قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويدل عليه قول عائشة في قصة شرائها بريرة : إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت تريد الدراهم ، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوزن ، وجعل المعيار وزن أهل مكة ، وكان الوزن الجاري بينهم في الدرهم ستة دوانيق - وهو درهم الإسلام في جميع البلدان - وكانت الدراهم قبل الإسلام مختلفة الأوزان في البلدان ، فمنها البغلي وهو ثمانية دوانيق ، والطبري أربعة دوانيق ، وكانوا يستعملونها مناصفة مائة بغلية ومائة طبرية ، فكان في المائتين منها خمسة دراهم زكاة ، فلما كان زمن بني أمية قالوا : إن ضربنا البغلية ظن الناس أنها التي تعتبر للزكاة فيضر الفقراء ، وإن ضربنا الطبرية ضر أرباب الأموال فجمعوا الدرهم البغلي والطبري وفعلوهما درهمين كل درهم ستة دوانيق ، وأما الدنانير فكانت تحمل إليهم من بلاد الروم ، فلما أراد عبد الملك بن مروان ضرب الدنانير والدراهم سأل عن أوزان الجاهلية فأجمعوا له على أن المثقال اثنان وعشرون قيراطا إلا حبة بالشامي ، وأن كل عشرة من الدراهم سبعة مثاقيل فضربها - انتهى كلام الخطابي .

            وقال الماوردي في الأحكام السلطانية : استقر في الإسلام وزن الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ، واختلف في سبب استقرارها على هذا الوزن فقيل كانت في الفرس ثلاثة أوزان منها درهم على وزن المثقال عشرون قيراطا ، ودرهم اثنا عشر [ ص: 121 ] ودرهم عشر ، فلما احتيج في الإسلام إلى تقديره أخذ الوسط من جميع الأوزان الثلاثة - وهو اثنان وأربعون قيراطا - فكان أربعة عشر قيراطا من قراريط المثقال ، وقيل : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى الدراهم مختلفة ، منها البغلي ثمانية دوانيق ، والطبري أربعة دوانيق ، واليمني دانق واحد ، فقال : انظروا أغلب ما يتعامل الناس به من أعلاها وأدناها ، فكان البغلي والطبري فجمعا فكانا اثني عشر دانقا ، فأخذ نصفها فجعلها ستة دوانيق ، فجعله درهم الإسلام ، قال : واختلف في أول من ضربها في الإسلام فحكي عن سعيد بن المسيب أن أول من ضربها في الإسلام عبد الملك بن مروان ، قال أبو الزناد : أمر عبد الملك بضربها في العراق سنة أربع وسبعين من الهجرة ، وقال المدائني : بل ضربها في آخر سنة خمس وسبعين ثم أمر بضربها في النواحي سنة ست وسبعين ، قال : وقيل أول من ضربها مصعب بن الزبير بأمر أخيه عبد الله بن الزبير سنة سبعين على ضرب الأكاسرة ، ثم غيرها الحجاج ، انتهى كلام الماوردي .

            وقال ابن عبد البر في التمهيد : كانت الدنانير في الجاهلية وأول الإسلام بالشام وعند عرب الحجاز كلها رومية تضرب ببلاد الروم ، عليها صورة الملك واسم الذي ضربت في أيامه مكتوب بالرومية ، ووزن كل دينار منها مثقال كمثقالنا هذا - وهو وزن درهمين ودانقين ونصف وخمسة أسباع حبة - .

            وكانت الدراهم بالعراق وأرض المشرق كلها كسروية عليها صورة كسرى واسمه فيها مكتوب بالفارسية ، ووزن كل درهم منها مثقال ، فكتب ملك الروم - واسمه لاوي بن قرفط - إلى عبد الملك أنه قد أعد له سككا ليوجه بها إليه فيضرب عليها الدنانير ، فقال عبد الملك لرسوله : لا حاجة لنا فيها قد عملنا سككا نقشنا عليها توحيد الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكانعبد الملك قد جعل للدنانير مثاقيل من زجاج لئلا تغير أو تحول إلى زيادة أو نقصان ، وكانت قبل ذلك من حجارة ، وأمر فنودي أن لا يتبايع أحد بعد ثلاثة أيام من ندائه بدينار رومي ، فضرب الدنانير العربية وبطلت الرومية .

            وقال القاضي عياض : لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويقع بها المبايعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ، قال : وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك بن مروان وأنه جمعها برأي العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل ، وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء [ ص: 122 ] من ضرب الإسلام ،‌‌ وعلى صفة لا تختلف ، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغارا وكبارا وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية ومغربية ، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزنا واحدا وأعيانا يستغنى فيها عن الموازين فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم .

            وقال الرافعي : أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن وهو أن الدرهم ستة دوانيق كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام .

            وقال النووي في شرح المهذب : الصحيح الذي يتعين اعتماده واعتقاده أن الدراهم المطلقة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معلومة الوزن معروفة المقدار - وهي السابقة إلى الأفهام عند الإطلاق وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية - ولا يمنع من هذا كونه كان هناك دراهم أخرى أقل أو أكثر من هذا القدر ، فإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم محمول على المفهوم عند الإطلاق وهو كل درهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ، وأجمع أهل العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا هذا ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين .

            وأما مقدار الدرهم والدينار فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق في كتاب الأحكام : قال ابن حزم : بحثت غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه فكل اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه ثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من حب الشعير المطلق والدرهم سبعة أعشار المثقال ، فوزن الدرهم المكي سبع وخمسون وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة ، والرطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور - هذا كلام ابن حزم . قال النووي بعد إيراده في شرح المهذب وقال غير هؤلاء : وزن الرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا ، انتهى .

            وقال ابن سعد في الطبقات : حدثنا محمد بن عمر الواقدي ، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة خمس وسبعين - وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها - . وفي الأوائل للعسكري أنه نقش عليها اسمه ، وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق الحميدي عن سفيان قال سمعت أبي يقول : أول من وضع وزن سبعة الحارث بن أبي ربيعة - يعني العشرة عددا سبعة وزنا .

            [ ص: 123 ] وأخرج ابن عساكر عن مغيرة قال : أول من ضرب الدراهم الزيوف عبيد الله بن زياد وهو قاتل الحسين . وفي تاريخ الذهبي : أول من ضرب الدراهم في بلاد المغرب عبد الرحمن بن الحكم الأموي القائم بالأندلس في القرن الثالث ، وإنما كانوا يتعاملون بما يحمل إليهم من دراهم المشرق . وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي جعفر قال : القنطار خمسة عشر ألف مثقال ، والمثقال أربعة وعشرون قيراطا ، وأخرج ابن جرير في تفسيره عن السدي في قوله تعالى : ( والقناطير المقنطرة ) قال : يعني المضروبة حتى صارت دنانير أو دراهم .

            الفائدة الثامنة : في تحرير الدراهم النقرة التي كان يتعامل بها في القرن الثامن وشرطها أرباب الدولة القلاوونية في أوقافهم كشيخون ، وصرغتمش ، ونحوهما ، قال الذهبي في تاريخه في سنة اثنتين وثلاثين وستمائة : أمر الخليفة المستنصر بضرب الدراهم الفضة ليتعامل بها بدلا عن قراضة الذهب ، فجلس الوزير وأحضر الولاة والتجار والصيارفة وفرشت الأنطاع وأفرغ عليها الدراهم ، وقال الوزير : قد رسم مولانا أمير المؤمنين بمعاملتكم بهذه الدراهم عوضا عن قراضة الذهب رفقا بكم وإنقاذا لكم من التعامل بالحرام من الصرف الربوي فأعلنوا بالدعاء ، ثم أديرت بالعراق وسعرت كل عشرة بدينار ، فقال الموفق أبو المعالي بن أبي الحديد الشاعر في ذلك :


            لا عدمنا جميل رأيك فينا أنت باعدتنا عن التطفيف     ورسمت اللجين حتى ألفنا
            ه وما كان قبل بالمألوف     ليس للجمع كان منعك للصر
            ف ولكن للعدل والتعريف



            وقال ابن كثير في تاريخه : في سنة ست وخمسين وسبعمائة رسم السلطان الملك الناصر حسن بضرب فلوس جدد على قدر الدينار ووزنه وجعل كل أربعة وعشرين فلسا بدرهم ، وكان قبل ذلك الفلوس العتق كل رطل ونصف بدرهم . وهذا صريح في أن الدراهم النقرة كان سعرها كل درهم ثلثا رطل من الفلوس ، كما أن ما قاله الذهبي صريح في أنه كان سعرها حين ضربت كل درهم عشر دينار . وقال الحافظ ابن [ ص: 124 ] حجر في تاريخه : أنباء الغمر في سنة ست وسبعين وسبعمائة بيع الإردب القمح بمائة وخمسة وعشرين درهما نقرة وقيمتها إذ ذاك ست مثاقيل ذهب وربع انتهى . وهذا على أن كل عشرين درهما مثقال . وقال ابن حجر أيضا في هذه السنة : غلا البيض بدمشق فبيعت الحبة الواحدة بثلث درهم من حساب ستين بدينار ، وهذا أيضا على أن كل عشرين درهما مثقال .

            التاسعة : التعامل بالفلوس قديم ، قال الجوهري في الصحاح : الفلس يجمع على أفلس وفلوس ، وقد أفلس الرجل صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا ، ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس انتهى . وهذا يدل على وجودها في زمن العرب ، وقال سعيد بن منصور في سننه : ثنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس بالسلف في الفلوس ، أخرجه الشافعي في الأم ، والبيهقي في سننه دليلا على أنه لا ربا في الفلوس - وإبراهيم هو النخعي - ، وهذا يدل على وجودها في القرن الأول .

            وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن مجاهد قال : لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد ، وأخرج عن حماد مثله ، وأخرج عن الزهري أنه سئل عن الرجل يشتري الفلوس بالدراهم قال : هو صرف فلا تفارقه حتى تستوفيه ، وذكر الصولي في كتاب الأوراق أنه في سنة إحدى وسبعين ومائتين ولي هارون بن إبراهيم الهاشمي حسبة بغداد في زمن الخليفة المعتمد فأمر أهل بغداد أن يتعاملوا بالفلوس فتعاملوا بها على كره ثم تركوها .

            العاشرة : أخرج سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب قال : من زافت عليه ورقة فلا يخالف الناس أنها طياب وليبتع بها سمل ثوب أو سحق ثوب ، وأخرج أيضا عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوفا وقسيات بدراهم دون وزنها ، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فنهاه وقال : أوقد عليها حتى يذهب ما فيها من نحاس أو حديد حتى تخلص الفضة ثم بع الفضة بوزنها .

            الحادية عشرة : أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال : قرض الدنانير والدراهم من الفساد في الأرض ، وأخرج عن عطاء في قوله تعالى : ( وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) قال : كانوا يقرضون الدراهم .

            [ ص: 125 ] الثانية عشر : قال العسكري في الأوائل : أول من اتخذ ألسنة الموازين من الحديد عبد الله بن عامر بن كريز .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية