الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ذكر الأحاديث المرفوعة

            أخرج البخاري ، ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار " استدل بهذا الحديث من قال بأن الجماعة فرض عين ، وهم عطاء ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وداود ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وابن خزيمة ، وابن حبان - الأربعة من أصحابنا ، قال النووي في شرح المهذب : والصحيح أنها فرض كفاية ، والجواب عن [ ص: 137 ] الهم بتحريق بيوتهم ما أجاب به الشافعي وغيره ، أن هذا ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى قال : وسياق هذا الحديث يؤيد هذا التأويل ، قلت : إذا تأمل المنصف هذا الكلام عرف منه أن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - قائل بجواز العقوبة بتحريق البيوت ، فإنه لم ينكر سوى الاستدلال بالحديث على فرضية الجماعة على الأعيان ، وقال بمقتضى الحديث في حق المنافقين الذين لا يصلون ، وأما القائلون بأنها فرض عين فاستدلالهم بالحديث صريح في أنهم أيضا قائلون بجواز تحريق البيوت على من تخلف عنها من المسلمين ، وقال الرافعي في شرح المسند : اللفظ لا يقتضي كون الإحراق للتخلف فيحتمل أنه أراد طائفة مخصوصين من صفتهم أنهم يتخلفون ، فأما مطلق التخلف فإنه لا يقتضي الزجر بالإحراق قال : ويوضحه أن الشافعي قال في الأم بعد رواية الحديث : فيشبه أن يكون ما قاله من همه بالإحراق إنما قاله في قوم تخلفوا عن صلاة العشاء لنفاق ، وقال ابن فرحون المالكي : اختلف في هذا الحديث هل هو في المؤمنين أو المنافقين ؟ قال : والظاهر أنه في المؤمنين لقوله في الرواية الأخرى : "ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليس لهم عذر فأحرقها عليهم " والمنافقون لا يصلون في بيوتهم قال : وفائدة قوله "لقد هممت " تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة ؛ لأن المفسدة إذا ارتفعت واندفعت بالأخف من الزواجر لم يعدل إلى الأعلى انتهى .

            وقال الحافظ أبو الفضل بن حجر في شرح البخاري : ذهب جماعة إلى أن الحديث ورد في المنافقين ، والذي يظهر لي أن المراد به نفاق المعصية ، لا نفاق الكفر بدليل قوله في رواية أبي داود : " ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة " فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية ، لا كفر ؛ لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة ، فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء ، نبه عليه القرطبي ، قال : ثم إنه قد يستدل بالحديث لكون الجماعة فرض كفاية ، إذ يحتمل أن يقال التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتالهم ، وقال ابن دقيق العيد في الحديث إنه - صلى الله عليه وسلم - لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله ، وأما كونه ترك ، ولم يفعل فلاحتمال أنهم انزجروا بذلك ، وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه ، قال الحافظ ابن حجر : وقد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك وهو ما أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ : " لولا ما في البيوت من النساء والذرية ؛ لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار " فهذا كلام الأئمة على هذا الحديث من الإمام الشافعي [ ص: 138 ] فمن بعده ، فإن قيل : التحريق بالنار منسوخ ، قلنا : في الآدمي والحيوان فقط ، وقد نص أصحابنا في باب السير على جواز تحريق شجر الكفار وهدم بنائهم إذا دعت ضرورة لذلك ، وقد ورد هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة ، فأخرج ابن ماجه عن أسامة بن زيد ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم " وأخرج أحمد ، والنسائي ، عن زيد بن ثابت " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان ، والناس في قايلتهم وتجارتهم فأنزل الله ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم " ، وأخرج أحمد بسند صحيح عن ابن أم مكتوم " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى المسجد فرأى في القوم رفقة فقال : "إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه " وأخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن ، عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس في جماعة ثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا فأضرمها عليهم نارا " وأخرج الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم " وأخرج ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس قال : دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالك بن الدخشم فقال : اخرج لهذا المسجد فقال مالك لعاصم : أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي فدخل على أهله فأخذ سعفات من نار ، وخرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد ، وفيه أهله فحرقوه وهدموه وخرج أهله فتفرقوا عنه " وأخرج ابن إسحاق ، وابن مردويه ، عن أبي رهم كلثوم بن الحصين ، وكان من أصحاب الشجرة قال : " دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالك بن الدخشم ، ومعن بن عدي أخا عاصم بن عدي فقال : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وأحرقاه فخرجا سريعين فقال مالك لمعن : أنظرني حتى أخرج إليك فدخل إلى أهله وأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا ثم خرجا يشتدان حتى أتيا المسجد ، وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه " وأخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق ، عن الزهري ، ويزيد بن رومان ، وعبد الله بن أبي بكر ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وغيرهم ، قالوا : " أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تبوك ، وكان أصحاب مسجد الضرار قد أتوه وهو متجهز إلى تبوك قالوا : يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة في الحاجة ، والليلة المطيرة ، والليلة الشاتية [ ص: 139 ] وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال : إني على جناح سفر ، وحال شغل ، ولو قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم فيه ، فلما نزل بذي أوان - بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار - وأتاه خبر المسجد فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ، ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي أخا بني العجلان فقال : انطلقا إلى هذا الظالم أهله فاهدماه وحرقاه فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف فقال مالك لمعن : أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد ، وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه ، ونزل فيهم من القرآن ما نزل " ، وأخرج ابن المنذر في تفسيره من وجه آخر عن محمد بن إسحاق مثله ، وأخرج البيهقي في دلائل النبوة من طريق ابن إسحاق عن ثقة من بني عمرو بن عوف مرسلا مثله ، وأخرج أبو داود ، والترمذي ، والحاكم وصححه من طريق صالح بن محمد بن زائدة قال : " دخل مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال : سمعت أبي يحدث عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه ، واضربوه قال : فوجدنا في متاعه مصحفا فسئل سالم عنه ، فقال بعه وتصدق بثمنه " .

            وأخرج الحاكم وصححه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " دخلت يوما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي ثوبان معصفران فقال : ما هذان ؟ قلت : صنعتهما لي أم عبد الله ، قال : أقسمت عليك لما رجعت إليها فأمرتها أن توقد لهما التنور ثم تطرحهما فيه فرجعت إليها ففعلت " ، وأخرج مسلم ، والنسائي من طريق طاووس عن عبد الله بن عمرو قال : " رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين قال : أمك أمرتك بهذا قلت : أغسلهما ؟ قال : بل أحرقهما " قال النووي في شرح مسلم : الأمر بإحراقهما عقوبة وهتك لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية